قلت: أرأيت رجلًا رمى صيدًا فأصابه فوقع الصيد على رمح منصوب فمات عليه [1] وفي الرمح سنان أو ليس فيه سنان وطرفه حديد أو ليس بحديد هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولمَ وقد زعمت [2] أنه إذا وقع فوق بيت فمات أكل؟ قال: ليس هذا بمنزلة ظهر البيت؛ لأن الرمح هاهنا يقتل، ولا أدري لعله هو الذي قتله. قلت: وكذلك لو وقع على قصبة قائمة فوقع على طرفها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك كل شيء من هذا النحو؟ قال: نعم، لا يؤكل؛ لأني لا أدري لعل ذلك قتله. قلت: وكذلك لو وقع على آجُرَّة قائمة أو على لَبِنَة فوقع على حدها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت الآجرة موضوعة في الأرض أو اللبنة فوقع فمات عليها؟ قال: هذا بمنزلة الأرض. قلت: وكل شيء وقع عليه دون الأرض فمات عليه مما يَقْتُل فلا يأكله من نحو ما وصفت لك، وما كان نحو سطح البيت أو نحو ذلك يكون بمنزلة الأرض مما لا يَقْتُل فلا بأس به؟ قال: نعم. قلت: وكل [3] شيء متردي إذا أدركت ذكاته فذكيته فلا بأس بأكله؟ قال: نعم. قلت: وكذلك كل ما عقر السبع أو أكل منه فأدركت ذكاته فذكيته؟ قال: نعم، لا بأس بأكله.
قلت: أرأيت رجلًا رمى صيدًا فأصابه ثم نَفَذَ السهمُ [4] فأصاب صيدًا آخر فقتلهما جميعًا هل يؤكلان جميعًا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلًا رمى صيدًا وسمى عليه فأصاب غيره هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت [5] : وكذلك لو كان [6] أصاب صيدًا منها ثم نفذ السهم فأصاب آخر غيرها فقتلها [7] هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت لو كان صيدًا كثيرًا فرماها جميعًا ولم ينو واحدًا بعينه فأصاب بعضها أو أصاب غيرها هل يؤكل؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلًا رمى صيدًا وسمى فردّت الريح السهم إلى ناحية
(1) ت - عليه.
(2) م: قد زعمت.
(3) ت: فكل.
(4) م: المسهم.
(5) ف - قلت.
(6) ف - كان.
(7) ت: فقتله.