فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 6784

المتعلق بالزينة التي يجوز إبداؤها من المرأة بأنه الكحل والخاتم، وأن الكحل زينة الوجه والخاتم زينة اليد، وبالتالي يجوز للرجال النظر إلى الوجه واليدين [1] . والمقصود بالمفسرين هنا مفسرو الصحابة حيث توجد روايات عن عائشة وأنس وابن عباس - رضي الله عنهم - في هذا المعنى [2] . ويُرجح الشيباني أحيانًا رأي ابن عباس في تفسير آيات الأحكام لأنه أعلم بالتفسير من غيره من الصحابة [3] . وفي تقدير الكسوة، أي كسوة عشرة مساكين، المذكورة في القرآن على أنها كفارة اليمين أخذ الشيباني بتفسير إبراهيم النخعي حيث يقول:"لكل مسكين ثوب" [4] . وفي هذا المثال رجع الشيباني إلى رأي عالِم فقيه من التابعين في تفسير وتطبيق حكم الآية [5] . لقد أفاد الشيباني أن الآية التي تذكر مؤلفة القلوب في ضمن مستحقي الزكاة [6] مخصوصة بزمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكر دليلًا على ذلك [7] . ومن المعروف أن الفقهاء قد اعتمدوا في هذه المسألة على أقوال وتطبيقات عمر - رضي الله عنه - [8] . كما أن الشيباني يستدل على تفسير معنى الآية وحكمها بسبب النزول [9] .

ويستدل الشيباني بالقراءات الشاذة على تقييد المطلق من ألفاظ الآيات. فمثلًا القراءة الشاذة المنسوبة إلى عبد الله بن مسعود في قوله تعالى في كفارة اليمين: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [10] بزيادة لفظة {متتابعات} عمل بها

(1) الأصل للشيباني، 1/ 65 أو.

(2) تفسير الطبري، 18/ 118؛ شرح معاني الآثار للطحاوي، 4/ 332؛ السنن الكبرى للبيهقي، 2/ 225؛ نصب الراية للزيلعي، 4/ 239؛ الدراية لابن حجر، 2/ 225.

(3) موطأ محمد، 2/ 541.

(4) الأصل للشيباني، 1/ 185 و.

(5) انظر لأمثلة أخرى: الأصل للشيباني، 1/ 205 و، 5/ 37 و.

(6) سورة التوبة 9/ 60.

(7) الأصل للشيباني، 1/ 133 ظ.

(8) وفقهاء الأحناف قائلون بنسخ سهم المؤلفة قلوبهم أو بأن الحكم زال بزوال علته. انظر: المبسوط للسرخسي، 3/ 9؛ بدائع الصنائع للكاساني، 2/ 44 - 45.

(9) الأصل للشيباني، 5/ 118 ظ.

(10) سورة المائدة 5/ 89.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت