فهرس الكتاب

الصفحة 1699 من 6784

قلت: أرأيت رجلًا وهب لرجل جارية تساوي ألف درهم فولدت عند الموهوب له فنقصت حتى صارت تساوي هي وولدها خمسمائة درهم [1] هل له أن يرجع في الجارية والولد؟ قال: يرجع في الجارية، ولا يرجع في الولد.

قلت: أرأيت رجلًا وهب لرجل عبدًا فشَجَّ العبدُ الموهوبَ له أو فقأ عينه هل للواهب أن يرجع فيه [2] ، وإن رجع فيه هل للموهوب له أن يأخذ المولى بشيء مما جنى عليه؟ قال: للواهب أن يرجع فيه، وليس للموهوب له من الجناية شيء. قلت: أرأيت إن كان العبد أبق عند الموهوب له فجاء به رجل فرجع الواهب في هبته على من جُعْل العبد؟ قال: على الموهوب له.

قلت: أرأيت رجلًا وهب لرجل دارًا وقبضها الموهوب له فغير منها بيتًا أو نقضها وبناها [3] هل للواهب أن يرجع في شيء من البيت والدار؟ قال: لا.

قلت: أرأيت رجلًا غصب من رجل مالًا فوهبه [4] له المغصوب منه وهو قائم بعينه أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلًا وهب لرجل شجرة بأصلها فقطعها أله أن يرجع فيها؟ [5] قال: نعم [6] . قلت: أرأيت إن قطعها وجعلها أبوابًا وجذوعًا وسَقَفَها [7] أله أن يرجع فيها؟ قال: لا، إذا كان عمل فيها شيئًا قل أو كثر

(1) ف - درهم.

(2) م ز - فيه.

(3) م: أو بناها.

(4) م ف ز: فوهب. والتصحيح من ب.

(5) ز - فيها.

(6) واعترض على ذلك أبو عصمة، لكن دافع السرخسي عن المؤلف. انظر: المبسوط، 12/ 98 - 99.

(7) ف: وشققها. وسَقَفَ وسَقَّفَ أي: جعله سَقْفا. انظر: لسان العرب،"سقف"؛ والقاموس المحيط،"سقف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت