قلت: أرأيت رجلًا وهب لغلام صغير هبة فقبضها أبوه وعوضه من مال ابنه أللواهب أن يرجع في هبته؟ قال: نعم، والعوض لا يجوز.
قلت: أرأيت إن وهب رجل مال ابنه لرجل فعوضه ذلك الرجل من هبته لأبيه [1] أن يرجع في هبته إن كان كبيرًا أو صغيرًا؟ قال: نعم، والهبة باطل.
قلت: أرأيت رجلًا وهب لرجل هبة فعوضه الموهوب له من هبته تلك فاستحق العوض الذي كان عوضه هل له أن يرجع في هبته؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلًا وهب لرجل هبة فتصدق عليه الموهوب له صدقة فقال: هذا عوضًا من هبتك، أيكون هذا عوضًا ويكون للواهب أن يرجع في هبته؟ قال: لا يرجع، وهذا عوض. قلت: وكذلك إن نحله أو أعمره فقال: هذا عوضًا من هبتك، أيكون عوضًا؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه إنما عوضه من هبته، فإذا لم تسلم [2] له الهبة رد عليه العوض أو قيمته. قلت: أرأيت لو استحقت الهبة وهلك الثوب عند المعوض هل للمعوض أن يضمن الواهب قيمة عوضه؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه إنما عوضه من هبته، فإذا لم تسلم [3] له الهبة رد عليه العوض أو قيمته. قلت: أرأيت لو استحقت الهبة أكان للواهب أن يضمن الموهوب قيمة الهبة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد وهبها له ولم يشترط عليه عوضًا. ألا ترى أن الموهوب له إنما عوضه مكافأة تطوعًا.
قلت: أرأيت الرجل يهب للرجل [4] عبدًا على أن يعوضه ثوبًا ويقع الأمر على ذلك منهما جميعًا ثم امتنع أحدهما وأبى قبل أن يقبض واحد [5] منهما هل لواحد منهما أن يمنع قبل القبض ولا يجبر هذا على دفعه؟ قال: نعم، أيهما شاء أن يمنع فله ذلك. قلت: أرأيت إن كان
(1) م ز: لابنه.
(2) م ف: لم يسلم.
(3) م ف: لم يسلم.
(4) م ف ز: الرجل.
(5) م: واحدا؛ ز - واحد.