فهرس الكتاب

الصفحة 1631 من 6784

الثمن مع ولده فعزل لها على حدة [1] ثم ادعت بعد ذلك أنه أصدقها إياها أو أنها اشترتها بصداقها فإنه لا يقبل ذلك منها، وإقرارها بالميراث يخرجها من الدعوى.

وإذا اقتسم [2] الورثة أرضًا بينهم على أنها ميراث من أبيهم فأصاب كل إنسان طائفة بجميع ميراثه من أبيه، فادعى أحدهم من قسم الآخر بناءً أو نخلًا وزعم أنه بنى البناء أو غرس النخل وجاء بالبينة على ذلك، فإنه لا يقبل ذلك منه، وإقراره بأن هذا ميراث أخيه يخرجه من ذلك.

وإذا اقتسم القوم أرضًا فيها زرع ونخل وشجر حامل ولم يذكروا الحمل في القسمة، ولم يذكروا أنه أصاب كل إنسان منهم الذي أصابه بكل حق هو له ولا بكل قليل أو كثير هو فيه أو منه، إنما أشهدوا أنه أصاب فلانًا [3] كذا بميراثه من أبيه، وأصاب فلانة كذا ميراثها من أبيها، ثم أراد أحدهم أن يرجع في حمل النخل والشجر [4] الذي أصاب [5] غيره، فله ذلك، ولا تكون [6] القسمة في هذا أشد من البيع. ألا ترى لو باع ذلك لم يدخل في البيع إلا أن يشترطه. فكذلك القسمة. ولكن يدخل النخل والشجر في ذلك والبناء كله وإن لم يشترط كل حق هو له، يدخل في البيع هذا، ولا تدخل [7] فيه الثمرة. وكذلك لو اقتسموا دارًا فيها ظُلَّة شارع أو كَنِيف [8] شارع ولم يذكروا ذلك في القسمة وقد وقع في حَيِّز بعضهم [9] ولم يقل: بكل حق هو له ولا بكل قليل أو كثير هو فيه أو منه [10] ، فإنه في قياس

(1) ز: على جده.

(2) م ز: فإذا اقتسم.

(3) م ز: فلان.

(4) ز: أو الشجر.

(5) ز: أصابه.

(6) ز: يكون.

(7) ز: يدخل.

(8) تقدم تفسير الظلة والكنيف قريبًا.

(9) م ف ز ع: نصيبهم. والتصحيح من ب جار.

(10) م + إنما أشهدوا أنه أصاب فلانًا كذا بميراثه من أبيه وأصاب فلانة كذا ميراثها من أبيها ثم أراد أحدهم أن يرجع في حمل النخل والشجر الذي أصاب غيره فله ذلك ولا تكون القسمة في هذا أشد من البيع ألا ترى لو باع ذلك لم يدخل في البيع إلا أن يشترطه فكذلك القسمة ولكن يدخل النخل والشجر في ذلك والبناء كله وإن لم=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت