قبضتها [1] . فإن حلف رد عليه الآخر [2] الألف [3] . وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه. وإن لم [4] يتحالفا ترك العبد في يديه على حاله كهيئته كما كان. فإن قامت لهما جميعًا البينة على ما ادعيا كان العبد له ولزمه ألف أخرى.
وإذا اشترى الرجل عِدْل زُطِّي [5] وأقر أنه زُطِّي [6] ولم يره وقبضه على ذلك، ثم جاء به بعد ذلك يرده، وقال: وجدته كرابيس، فإنه لا يصدق. ولكنه لو اشترى فقال: لا أدري أزُطِّي [7] هو [8] أم لا، ولا أدري أقُوهِي هو أم لا، ولكن آخذه على ذلك وأنظر إليه، فأخذه ثم جاء بعد ذلك يرده وقال: وجدته كرابيس، كان مصدقًا، والقول قوله مع يمينه. وكذلك كل شيء هو فيه بالخيار فهو مصدق في [9] رده إن قال البائع: لم أبعك بهذا.
ولو اشترى ثوبًا فقال البائع: هو هروي، وقال المشتري: لا أدري - وقد رآه - ولكني أخذته على ما يقول، ثم جاء به بعد ذلك يرده فقال: قد وجدته يهوديًا، لم يصدق؛ لأنه لم يكن له فيه خيار، ولأنه قد رآه، وليس هذا كالعِدْل الذي لم يره. وإذا نظر إلى العِدْل مطويًا ولم ينشره ثم اشتراه فليس له أن يرده إلا من عيب.
وإذا اشترى الرجل خادمًا على أنها خراسانية فوجدها سِنْدِية كان له أن يردها، وكان هذا عندي بمنزلة العيب.
(1) ع: قبضها.
(2) ع: الاجر.
(3) ف ع: ألف.
(4) ع - لم.
(5) م: نطي.
(6) م: نطي.
(7) م: أنطي.
(8) ع: أهو زطي.
(9) ع - في.