المواضع، فكنَّى بالمَحَاشِّ والحشوش عن الأدبار؛ لأنها مجتمع الغائط وروى أحمد عن خزيمة بن ثابت الخطميّ أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:"لا يستحي الله من الحق، لا يستحيي الله من الحق"ثلاثًا"لا تأتوا النساء في أعجازهنَّ"ورواه النسائيّ وابن ماجه من طرق عن خزيمة بن ثابت، وفي إسناده اختلاف كثير رواه أحمد في المسند [5/215] وابن ماجه [1924] وصححه الألبانيّ في صحيح ابن ماجه [1561] وروى الترمذيّ والنسائيّ عن ابن عباس قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم:"لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلًا أو امرأةً في الدبر". ثم قال: هذا حديث حسن غريب رواه الترمذيّ [1165] وحسنه الألبانيّ في صحيح الترمذيّ [930] وهكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه، وصححه ابن حزم أيضًا، ولكن رواه النسائيّ أيضًا موقوفًا. وروى عبد بن حميد عن طاووس أن رجلًا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها فقال: تسألني عن الكفر! إسناده صحيح. وكذا رواه النسائيّ نحوه. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:"الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى"رواه أحمد في المسند [2/182،210] وقال الشيخ شاكر [6706، 6967، 6968] : إسناد صحيح وعن أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر! رواه أحمد في المسند [2/210] وقال الشيخ شاكر [6968م] : إسناد صحيح، وهذا وإن كان موقوفًا لفظًا إلا أنه مرفوع حكمًا؛ لأن الصحابيَّ لا يَحكم على عمل بأنه كفر إلا أن يكون قد علمه من المعصوم المبلِّغ الرسالة عن ربه، فمثلُ هذا مما لا يقال بالرأي ولا القياس وقد رُويَ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوفًا من قوله قال الشيخ شاكر: هكذا أعلَّ الحافظ ابن كثير الحديثَ المرفوع بالرواية الموقوفة، وتبعه في ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص [3/181] وهذا منهما ترجيح للموقوف على المرفوع دون دليل، والرفع زيادة من ثقة، بل من ثقات، فهو