فهرس الكتاب

الصفحة 481 من 523

كُلًّا فهو نفاس، وإن رأته بعد إلقاء نطفة أو علقة فليس بنفاس، وإن كان المُلقَى مضغة وتبيَّن فيه شيء من خلق الإنسان فهو نفاس، وإن لم يتبين فيه وجهان المغني لابن قدامة [1/349] وفي السّقط ـ يقال له الطرح عند عامة النساء ـ نصل إلى أنه ما كان نطفة أو علقة وحال الجنين في هاتين المرحلتين ليس فيه شيء من تخطيط أو تشكيل لا يترتب عليه نفاس. وما كان في المرحلة الثالثة بأن فيه شيئًا من خلق الإنسان كيد أو رجل يترتب عليه نفاس فيما تعقبه من دم. أما إن لم يَبِنْ شيء من خلقه فلا يعتبر الدم دم نفاس، وإنما يُنظر؛ تقدَّمَه طهر تام وبلغ الدم ثلاثة أيام عند الأحناف أم لا؟ فإن كان بعد طهر تام وبلغ الدم ثلاثة أيام هو دم حيض، وإلا فهو استحاضة. فقه النساء، الكتاب الأول 71ـ 73).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت