والثالث: أن تكون مميِّزة ترى بعضَ الأيام دمًا قويًّا وبعضَها دمًا ضعيفًا كالدم الأسود والأحمر، فيكون حيضها أيامَ الأسود، بشرط ألَّا ينقُص الأسود عن يوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشر يومًا ولا ينقص الأحمر عن خمسة عشر. ولهذا كله تفاصيل معروفة لا نرى الإطناب فيها هنا لكون هذا الكتاب ليس موضوعًا لهذا، فهذا أحرُفُ من أصول مسائل المستحاضة أشرت إليها، وقد بسطتها بشواهدها وما يتعلق بها من الفروع الكثيرة في شرح المهذب. والله أعلم. شرح النوويّ على مسلم 2/255 ـ 258).
6 ـ لها حكم الطاهرات؛ تعتكف وتقرأ القرآن وتَمَسَّ المصحف وتحمله وتفعل كل العبادات على اختلاف أنواعها.