وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى. وهذا قول جميع أصحابه قاطبةً.
وقد ذكر ابن جرير أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بنت عبد الله بن أُبَيّ ابن سلول قال الشيخ أحمد شاكر: هكذا قال الحافظ ابن كثيرًا هنا، وأخشى أن يكون وهمًا منه؛ فإن الروايات فيها"حبيبة بنت سهل الأنصاريّ"و"جميلة بنت عبد الله بن أُبَيّ ابن سلول ولنذكر طرق حديثها واختلاف ألفاظه:"