فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 523

وروى أبو داود 2099 عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الثيِّب أحق بنفسها من وليِّها، والبكر يَستأمرها أبوها". قال أبو داود:"أبوها"ليس بمحفوظ. وقال الألبانيّ في صحيح أبي داود 1847: صحيح بلفظ"تُستأمر"دون ذكر"أبوها".

وروى أبو داود 2100 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:"ليس للوليِّ مع الثيِّب أمر، واليتيمة تُستأمر، وصمتُها إقرارها". وقال الألبانيّ في صحيح أبي داود 1848: صحيح.

وروى أبو داود 2092 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:"لا تُنكح الثيِّب حتى تُستأمر، ولا البكر إلا بإذنها"قالوا: يا رسول الله، وما إذنها؟ قال:"أن تسكت". وقال الألبانيّ في صحيح أبي داود 1842: صحيح.

وروى أبو داود 2093 عن أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكَتَت فهو إذنها وإن أبَت فلا جوازَ عليها". وقال الألبانيّ في صحيح أبي داود 1843: حسن صحيح).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت