2106 - عن العدَّاء بن خالد بن هَوْذَة، أخرجَ كِتابًا:"هذا ما اشترَى العدَّاءُ بنُ خالدِ بنِ هَوْذَةَ منْ محمَّدٍ رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، اشترَى منهُ عبدًا أوْ أمَةً، لا داءَ ولا غائِلةَ ولا خِبْثةَ، بَيْعَ المُسْلِمِ المُسْلِمَ" [1] (غريب) .
2107 - عن أنس رضي اللَّه عنه"أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم باعَ حِلْسًا وقَدَحًا، فقال: مَنْ يشتري هذا الحِلْسَ والقدَحَ؟ فقال رجلٌ: آخُذُهُما بدِرْهَمٍ. فقالَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: مَنْ يزِيدُ على دِرْهَمٍ؟ فأعطاهُ رجُل دِرْهَمَيْنِ فباعَهُما منهُ" [2] .
مِنَ الصِّحَاحِ:
2108 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"مَنِ ابْتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤبَّرَ فثمَرَتُها للبائِعِ إلّا أنْ يشتَرِطَ"
= وابن ماجه في السنن 2/ 760، كتاب التجارات (12) ، باب اقتضاء الذهب من الورق. . . (51) ، الحديث (2262) ، والدارقطني في السنن 3/ 23 - 24، كتاب البيوع، الحديث (81) ، والحاكم في المستدرك 2/ 44، كتاب البيوع، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 284، كتاب البيوع، باب اقتضاء الذهب من الورق.
(1) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 520، كتاب البيوع (12) ، باب ما جاء في كتابة الشروط (8) ، الحديث (1216) ، وقال: (حسن غريب لا نعرفه إلّا من حديث عباد بن ليث) ، وابن ماجه في السنن 2/ 756، كتاب التجارات (12) ، باب شراء الرقيق (47) ، الحديث (2251) ، وأخرجه البخاري تعليقًا في الصحيح 4/ 309، كتاب البيوع (34) ، باب إذا بين البيعان (19) ، وقال: (قال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباق) .
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 114، وأبو داود في السنن 2/ 292 - 293، كتاب الزكاة (3) ، باب ما تجوز فيه المسألة (26) ، الحديث (1641) ، والترمذي في السنن 3/ 522، كتاب البيوع (12) ، باب ما جاء في بيع من يزيد (10) ، الحديث (1218) ، وقال: (حديث حسن) ، والنسائي مختصرًا في المجتبى من السنن 7/ 259، كتاب البيوع (44) ، باب البيع فيمن يزيد (22) ، وابن ماجه في السنن 2/ 740، كتاب التجارات (12) ، باب بيع المزايدة (25) ، الحديث (2198) ، والحِلْس: كساء يوضع على ظهر البعير وقيل بساط يفرش.