مِنَ الصِّحَاحِ:
1947 - عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما"أنّ رجُلًا سَأَلَ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ فقال: لا تَلْبَسُوا القُمُصَ ولا العَمائِمَ ولا السَّراوِيلات ولا البَرانِسَ ولا الخِفافَ، إلّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ولْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، ولا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرانٌ ولا وَرْسٌ" [1] . وفي رواية:"ولا تَنْتَقِبِ المرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولا تَلبَسُ القُفَّازَيْن" [2] .
1948 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال:"سَمِعْتُ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يَخْطُبُ وهو يَقُولُ: إذا لَمْ يَجِدِ المُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ، وإذا لَمْ يَجِدْ إزارًا لَبِسَ سَراوِيل" [3] .
= والترمذي في السنن 3/ 289 - 290، كتاب الحج (7) ، باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يومًا ويَدَعوا يومًا (108) ، الحديث (955) وقال: (حديث حسن صحيح) ، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 273 كتاب مناسك الحج (24) ، باب رمي الرعاة (225) ، وابن ماجه في السنن 2/ 1010، كتاب المناسك (25) ، باب تأخير رمي الجمار من عذر (67) ، الحديث (3037) ، واللفظ للترمذي وابن ماجه.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 401، كتاب الحج (25) ، باب ما لا يَلبَسُ المحرم من الثياب (21) ، الحديث (1542) ، ومسلم في الصحيح 2/ 834، كتاب الحج (15) ، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح (1) ، الحديث (1/ 1177) . والورس: نبت أصفر مشابه للزعفران يصبغ به.
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 52، كتاب جزاء الصيد (28) ، باب ما يُنهى من الطيب للمحرم والمحرمة (13) ، الحديث (1838) . وانتقاب المرأة: ستر وجهها.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 57، كتاب جزاء الصيد (28) ، باب لُبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين (15) ، الحديث (1841) ، وفي 10/ 272، كتاب اللباس (77) ، باب السراويل (14) ، الحديث (5804) ، ومسلم في الصحيح 2/ 835، كتاب الحج (15) ، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح (1) ، الحديث (4/ 1178) .