1448 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: إنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال:"مَنْ ماتَ وعلَيْهِ صَوْمٌ صامَ عنهُ وليُّهُ" [1] .
مِنَ الحِسَان:
1449 - رُوي عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما عن النبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال:"مَنْ ماتَ وعَلَيْهِ صِيامُ شَهْرِ رَمضانَ فلْيُطْعِمْ عنهُ مكانَ كُلِّ يومٍ مِسْكِينٌ" [2] (والصحيح أنّه موقوف على ابن عمر رضي اللَّه عنهما) .
مِنَ الصِّحَاحِ:
1450 - قالت عائشة رضي اللَّه عنها:"كانَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يَصُومُ حتَّى نقُولَ: لا يُفْطِرُ، ويُفْطِرُ حتَّى نقُولَ: لا يَصُومُ، وما رَأَيْتُ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَّا رمَضانَ، وما رَأَيْتُهُ في شَهْرٍ أكثَر مِنْهُ صِيامًا في شَعبانَ، كانَ يصُومُ شَعبانَ إِلّا قَلِيلًا" [3] .
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 192، كتاب الصوم (30) ، باب من مات وعليه صوم (42) ، الحديث (1952) . ومسلم في الصحيح 2/ 803، كتاب الصيام (13) ، باب قضاء الصيام عن الميت (27) ، الحديث (153/ 1147) .
(2) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 96، كتاب الزكاة (6) ، باب ما جاء من الكفارة (23) ، الحديث (718) ، وقال: (حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعًا إلَّا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف) . وابن ماجه في السنن 1/ 558، كتاب الصيام (7) ، باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرّط فيه (50) ، الحديث (1757) . وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 1/ 365، في ترجمة أشعث بن سوار النجار. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 254، كتاب الصيام، باب من قال إذا فرط في القضاء. . .
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 213، كتاب الصوم (30) ، باب صوم شعبان (52) ، الحديث (1969) . ومسلم في الصحيح 2/ 810 - 811، كتاب الصيام (13) ، باب صيام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في غير رمضان. . . (34) ، الحديث (175/ 1156) و (176/ 1156) .