552 -وقال الفضل بن عباس:"أتانا رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم [ومعه عبَّاسٌ] [1] ونحنُ في باديةٍ لنا، فصلَّى في صحراءَ ليسَ بينَ يدَيْهِ سُترةٌ، وحمارةٌ لنا وكلبةٌ تعبَثان بينَ يدَيْهِ، فما بالَى بذلك" [2] .
553 -وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"لا يقطعُ الصَّلاةَ شيءٌ، وادْرَؤُوا ما استطَعتُمْ، فإنَّما هو شيطانٌ" [3] .
مِنَ الصِّحَاحِ:
554 -عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه:"أنَّ رجُلًا دخلَ المسجِدَ ورسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم جالِسٌ في ناحِيَةِ المسجِدِ، فصَلَّى، ثمَّ جاءَ فسلَّمَ عليهِ، فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: وعلَيْكَ السَّلام، ارْجِعْ فصَلِّ فإنَّكَ لمْ تُصَلِّ. فرجَعَ فصلَّى، ثمَّ جاءَ فسلَّمَ، فقال: وعليك السَّلام، ارْجِعْ فصلِّ فإنَّكَ لمْ تُصلِّ حتَّى فعلَ [ذلك] [4] ثلاثَ مراتٍ، [فقالَ الرجُلُ: والذي بعثَكَ بالحقِّ ما أُحْسِنُ غيرَ هذا] [5] ، فقال: عَلِّمْني يا رسولَ اللَّه."
(1) ما بين الحاصرتين ليس في مخطوطة برلين. وقد تأخر عند أبي داود بعد"ونحن في بادية لنا".
(2) أخرجه: أحمد في المسند 1/ 211، 212 في مسند الفضل بن عباس رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن 1/ 459، كتاب الصلاة (2) ، باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة (114) ، الحديث (718) . والنسائي في المجتبى من السنن 2/ 65، كتاب القبلة (9) ، باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع (7) . واللفظ لأبي داود.
(3) أخرجه عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه: أبو داود في السنن 1/ 460، كتاب الصلاة (2) ، باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء (115) ، الحديث (719) . والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 278، كتاب الصلاة، باب الدليل على أن مرور الكلب وغيره بين يديه لا يفسد الصلاة.
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة، وليس عند البخاري، وهو عند مسلم.
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من مخطوطة برلين، ومن لفظين عند البخاري، وهو موجود في لفظين عند البخاري، وعند مسلم واللفظ له.