فهرس الكتاب

الصفحة 981 من 1952

عليه وسلم أنّه قال:"البغايا اللاتي يُنْكِحْنَ أنفسَهُنَّ بغيرِ بَيِّنَةٍ" [1] والأصحُّ أنه موقوفٌ على ابن عباس رضي اللَّه عنهما.

2328 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"اليتيمةُ تُستَأمرُ في نفسِها، فإن صمتَتْ فهو إذنُها، وإن أَبَتْ فلا جوازَ عليها" [2] .

2329 - عن جابر رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال:"أيُّما عبدٍ تزوجَ بغيرِ إذن سيدِهِ فهو عاهرٌ" [3] .

مِنَ الصِّحَاحِ:

2330 - عن الربيعِ بنتِ مُعَوِّذ بن عفراءَ رضي اللَّه عنها أنها قالت:"جاء النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فدخلَ حينَ بُني عليَّ، فجلسَ على"

(1) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 411، كتاب النكاح (9) ، باب ما جاء لا نكاح إلّا ببينة (15) ، الحديث (1103) ، ثم أورده موقوفًا برقم (1104) ، وقال: (وهذا أصحُّ) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 125 - 126، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلّا بشاهدين. . .، وقال: (والصواب موقوف واللَّه أعلم) .

(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 259، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 573 - 575، كتاب النكاح (6) ، باب في الاستئمار (24) ، الحديث (2093) ، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 417، كتاب النكاح (9) ، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج (19) ، الحديث (1109) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 87، كتاب النكاح (26) ، باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة (36) .

(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 377، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 152، كتاب النكاح، باب في العبد يتزوج بغير إذن من سيده، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 563، كتاب النكاح (6) ، باب في نكاح العبد بغير إذن سيده (17) ، الحديث (2078) ، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 419، كتاب النكاح (9) ، باب ما جاء في نكاح العبد. . . (21) ، الحديث (1111) ، وقال: (حديث جابر حديث حسن) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 630، كتاب النكاح (9) ، باب في تزويج العبد. . . (43) ، الحديث (1959) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت