201 -وقال:"من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات" [1] رواه ابن عمر رضي اللَّه عنه (غريب) .
مِنَ الصِّحَاحِ:
202 -عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"لا تُقْبَلُ صلاةُ مَنْ أحدثَ حتَّى يتوضَّأ" [2] .
203 -وقال:"لا تُقْبَلُ صلاةٌ بغيرِ طُهُورٍ، ولا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ" [3] رواه ابن عمر رضي اللَّه عنه.
204 -وقال علي رضي اللَّه عنه:"كنتُ رجلًا مذَّاءً، فكنتُ أسْتَحْيي أنْ أسألَ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فأمرتُ المِقْدادَ فسألَهُ فقال: يغسِلُ ذكَرَهُ ويتوضّأُ" [4] .
(1) أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 50، كتاب الطهارة (1) ، باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث (32) ، الحديث (62) . والترمذي في السنن 1/ 87، كتاب الطهارة (1) ، باب الوضوء لكل صلاة (44) ، الحديث (59) ، وقال: (هو إسناد ضعيف) . وابن ماجه في السنن 1/ 170 - 171، كتاب الطهارة (1) ، باب الوضوء على الطهارة (73) ، الحديث (512) . في الزوائد: مدار الحديث على عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وهو ضعيف.
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 234، كتاب الوضوء (4) ، باب لا تقبل صلاة بغير طهور (2) ، الحديث (135) . ومسلم في الصحيح 1/ 204، كتاب الطهارة (2) ، باب وجوب الطهارة للصلاة (2) ، الحديث (2/ 225) ، واللفظ للبخاري.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 204، كتاب الطهارة (2) ، باب وجوب الطهارة للصلاة (2) ، الحديث (1/ 224) والغُلول: الخيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة (النووي، شرح صحيح مسلم 3/ 103) .
(4) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 230، كتاب العلم (3) ، باب من =