الموتُ، فآذِنوني به وعَجِّلوا فإنه لا ينبغي لجيفةِ مسلمٍ أن تُحْبَسَ بين ظَهْرَانَي أهلِهِ" [1] ."
مِنَ الصِّحَاحِ:
1157 - قالت أم عطية رضي اللَّه عنها:"دخلَ علينا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم ونحن نغسلُ ابنتَه فقالَ: اغسِلْنَها وِتْرًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، بماءٍ وسِدْرٍ، واجعلن في الآخرةِ كافورًا فإذا فرغْتُنَّ فآذِنَّني، فلما فرَغْنَا آذنَّاهُ فألقى إلينا حِقْوَهُ وقال: أَشْعِرْنَها إياه" [2] ، وفي رواية:"ابدأنَ بميامِنِها ومواضعِ الوضوءِ منها" [3] وقالت:"فضفرنا شعرَها ثلاثةَ قرونٍ فألقيناها خلفها" [4] .
1158 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها:"إن رسولَ اللَّه صلى اللَّه"
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 510 - 511 كتاب الجنائز (15) ، باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها (38) ، الحديث (3159) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 386، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من التعجيل بتجهيزه. . . وعزاه ابن حجر للبغوي في معرفة الصحابة، وللطبراني في كتاب السنة، لكن في سنده (عزرة -أو عروة- بن سعيد الأنصاري) قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 19: (مجهول) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 130 كتاب الجنائز (23) ، باب ما يُستحَب أن يغسل وترًا (9) ، الحديث (1254) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 646 كتاب الجنائز (11) ، باب في غسل الميت (12) ، الحديث (36/ 939) ، و (الحِقو) الإِزار.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 130 كتاب الجنائز (23) ، باب يُبدأ بميامن الميت (10) ، الحديث (1255) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 648 كتاب الجنائز (11) ، باب في غسل الميت (12) ، الحديث (42/ 939) .
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 134 كتاب الجنائز (23) ، باب يلقى شعر المرأة خلفها (17) ، الحديث (1263) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 647 كتاب الجنائز (11) ، باب في غسل الميت (12) ، الحديث (37/ 939) .