225 -وعن أُم سلمة رضي اللَّه عنها:"أنَّها قرَّبتْ إلى النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم جَنْبًا مَشْوِيًّا فأكلَ منهُ ثمّ قامَ إلى الصَّلاةِ وما توضَّأَ" [1] .
مِنَ الصِّحَاحِ:
226 -عن أبي أيوب الأنصاري رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"إذا أتيتُمُ الغائطَ فلا تستقبِلُوا القِبلَةَ ولا تَسْتَدْبِرُوهَا، ولكنْ شرِّقُوا أو غرِّبُوا" [2] . قال المصنف [3] : هذا الحديث في الصحراء، أما في البُنيان فلا بأس به لما رُوي:
227 -عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أنه قال:"ارْتَقَيْتُ فوقَ بيتِ حَفْصَةَ لبعضِ حاجَتِي، فرأيتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يَقْضي حاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ القِبْلَةِ مُستقبِلَ الشَّأْمِ" [4] .
= الطهارة (1) ، باب الرخصة في الوضوء مما غبرت النار (66) ، الحديث (488) . واللفظ لأبي داود.
(1) أخرجه: أحمد في المسند 6/ 307، في مسند أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. والترمذي في السنن 4/ 272، كتاب الأطعمة (26) ، باب ما جاء في أكل الشِّواء (27) ، الحديث (1829) ، وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريبٌ من هذا الوجه) . والنَّسائي في المجتبى من السنن 1/ 108، كتاب الطهارة (1) ، باب ترك الوضوء مما غيرت النار (123) .
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 498، كتاب الصلاة (8) ، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق (29) ، الحديث (394) . ومسلم في الصحيح 1/ 224، كتاب الطهارة (2) ، باب الاستطابة (17) ، الحديث (59/ 264) . واللفظ للبخاري.
(3) في مخطوطة برلين: (قال الشيخ الإمام) .
(4) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 250، كتاب الوضوء (4) ، باب التبرُّز في البيوت (14) ، الحديث (148) . ومسلم في الصحيح 1/ 225، كتاب الطهارة (2) ، باب الاستطابة (17) ، الحديث (62/ 266) . وقوله (الشأم) أي الشام.