1283 - وقال:"فرضَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم زكاةَ الفطرِ طُهْرَةً للصائمِ من اللغوِ والرَّفَثِ وطُعْمَةً للمساكينِ" [1] .
مِنَ الصِّحَاحِ:
1284 - قال أنس رضي اللَّه عنه:"مرَّ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بتمرةٍ في الطريقِ فقال: لولا أني أخافُ أن تكونَ من الصدقةِ لأكلتُها" [2] .
1285 - وقال أبو هريرة رضي اللَّه عنه:"أخذَ الحسنُ بنُ علي رضي اللَّهُ عنهما تمرةً من تمرِ الصدقةِ فجعلَها في فيهِ، فقال النبيُّ صلى اللَّه"
= رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: قام وقعد"وليس بعد هذا بيان في اللقاء والسماع)."
وقد وهم العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه اللَّه في ذلك، إذ أن"الحسن"المذكور في رواية أحمد (طبعة الميمنية بالقاهرة) 1/ 200 - 201 هو:"الحسن بن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنهما"وقد تكررت الرواية أربع مرات جميعها تنصُّ على أنه:"الحسن بن علي"فيثبت عدم سماع الحسن البصري من ابن عباس كما ذكر الأئمة واللَّه أعلم.
(1) أخرجه أبو داود من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنهما، في السنن 2/ 262 - 263، كتاب الزكاة (3) ، باب زكاة الفطر (17) ، الحديث (1609) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 585، كتاب الزكاة (8) ، باب صدقة الفطر (21) ، الحديث (1827) ، وأخرجه الدارفطني في السنن 2/ 138، كتاب زكاة الفطر الحديث (1) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 409، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر طهرة للصائم، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وللحديث تتمة لم يوردها المصنف، وأوردها كل من أخرج الحديث وهي: (من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) . قوله (اللغو) أي الباطل، و (الرفث) : الفحش من الكلام.
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 293، كتاب البيوع (34) ، باب ما يُتَنَزَّه من الشبهات (4) ، الحديث (2055) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 752، كتاب الزكاة (12) ، باب تحريم الزكاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعلى آله. . . (50) ؛ الحديث (164/ 1071) .