فهرس الكتاب

الصفحة 884 من 1952

2043 - عن قيس بن أبي غَرَزة رضي اللَّه عنه أنّه قال:"مَرَّ بنا النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إنَّ البَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغوُ والحَلفُ فشُوبوهُ بالصَّدَقَةِ" [1] .

2044 - عن عُبَيْد بن رفاعة عن أبيه رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال:"التُّجَّارُ يُحْشَرُونَ يومَ القِيامَةِ، فُجَّارًا إلَّا مَنِ اتَّقَى وبَرَّ وصَدَقَ" [2] .

3 -باب الخِيَارِ

مِنَ الصِّحَاحِ:

2045 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما بالخِيَارِ على صاحِبهِ ما لمْ يتفرَّقَا إلَّا بَيْعَ الخِيارِ" [3] وفي رواية:"إذا تَبَايَعَ المُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا بالخِيارِ مِنْ بَيْعِهِ ما لمْ يتفَرَّقَا أوْ يَكُون بَيْعُهُما عن خِيار، فإذا كَانَ بيعُهُما"

(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 620 - 621، كتاب البيوع (17) ، باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو (1) ، الحديث (3326) واللفظ له. والترمذي في السنن 3/ 514، كتاب البيوع (12) ، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إياهم (4) ، وقال: (حديث صحيح) ، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 14 - 15، كتاب الأيمان والنذور (35) ، باب في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه (22) ، وباب في اللغو والكذب (23) ، وابن ماجه في السنن 2/ 726، كتاب التجارات (12) ، باب التوقي في التجارة (3) ، الحديث (2145) .

(2) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 247، كتاب البيوع، باب في التجار واللفظ له، والترمذي في السنن 3/ 515، كتاب البيوع (12) ، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أياهم (4) ، الحديث (1210) وقال: (حسن صحيح) ، وابن ماجه في السنن 2/ 726، كتاب التجارات (12) ، باب التوقي في التجارة (3) ، الحديث (2145) .

(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 326، كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار (42) ، الحديث (2107) ، وفي 4/ 328، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (44) ، الحديث (2111) ، ومسلم في الصحيح 3/ 1163، كتاب البيوع (21) ، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (10) ، الحديث (43/ 1531) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت