فهرس الكتاب

الصفحة 885 من 1952

عن خِيارٍ فقدْ وَجَبَ" [1] وفي رواية:"البَيِّعان بالخيار ما لمْ يتفَرَّقا أو يَخْتَارَا" [2] ."

2046 - وعن حكيم بن حِزام أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لمْ يتفَرَّقا، فإنْ صَدَقَا وبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وإنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما" [3] .

2047 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال:"قالَ رجُلٌ للنَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم: إنِّي أُخْدَعُ في البُيوعِ، فقال: إذا بايَعْتَ فَقُلْ لا خِلَابةَ فكانَ الرجُلُ يقولُهُ" [4] .

مِنَ الحِسَان:

2048 - عن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال:"البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لمْ يتَفَرَّقا إلا أنْ يكونَ صَفْقَةً خِيارٍ،"

(1) أخرجه مسلم من رواية عبد اللَّه بن عمر في الصحيح 3/ 1164، كتاب البيوع (21) ، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (10) ، الحديث (45/ 1531) .

(2) أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر بلفظه في السنن 3/ 547، كتاب البيوع (12) ، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا (26) ، الحديث (1245) وقال: (حسن صحيح) ، وفي رواية البخاري بلفظ:"أو يقول أحدهما لصاحبه اختر"بدل"أو يختارا"في الصحيح 4/ 327 - 328، كتاب البيوع (34) ، باب إذا لم يوقِّت الخيار هل يجوز البيع (43) ، الحديث (2109) .

(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 309، كتاب البيوع (34) ، باب إذا بيَّن البيِّعان ولم يكتما ونصحا (19) ، الحديث (2079) ، ومسلم في الصحيح 3/ 1164، كتاب البيوع (21) ، باب الصدق في البيع والبيان (11) ، الحديث (47/ 1532) .

(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 337، كتاب البيوع (34) ، باب ما يكره من الخداع في البيع (48) ، الحديث (2117) ، وفي 5/ 68، كتاب الاستقراض (43) ، باب ما يُنهى عن إضاعة المال (19) ، الحديث (2407) ، ومسلم في الصحيح 3/ 1165، كتاب البيوع (21) ، باب من يخدع في البيع (12) ، الحديث (48/ 1533) واللفظ للبخاري. و (لا خلابة) : لا غُبن ولا خَدِيعة في البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت