موتَاكم، وكُفُّوا عن مساوئهم" [1] ."
1199 - وعن أنس رضي اللَّه عنه:"أنَّه صلى على جنازةِ رجلٍ فقامَ حِيالُ رأسِه، ثمَّ جاءُوا بجنازةِ امرأةٍ فقامَ عندَ حِيالِ وسطِ السرير، فقيلَ له: هكذا رأيتَ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قامَ على الجنازةِ مُقَامَكَ منها، ومِن الرجلِ مُقَامَكَ منه؟ قال: نعم" [2] .
مِنَ الصِّحَاحِ:
1200 - قال سعد بن أبي وقَّاص رضي اللَّه عنه في مرضِه:"الحِدُوا لي لَحْدًا وانصِبوا علىَّ اللَّبِنَ نصبًا كما صُنِعَ برسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم" [3] .
(1) أخرجه أبو داود من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، في السنن 5/ 206 - 207، كتاب الأدب (35) ، باب في النهي عن سبِّ الموتى (50) ، الحديث (4900) ، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 339، كتاب الجنائز (34) ، وهو ما قبل باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع (35) ، الحديث (1019) ، وقال: (هذا حديث غريب، سمعت"محمد"يقول:"عمران بن أنس المكي"منكر الحديث) ، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 487، كتاب الأدب (32) ، باب النهي عن سب الأموات (33) ، الحديث (1986) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 385، كتاب الجنائز، باب النهي عن سب الأموات، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، ولكن ذكر العقيلي في كتابه الضعفاء الكبير 3/ 396، عمران بن أنس برقم (1302) ، وقال: (لا يتابع على حديثه) .
(2) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 352، كتاب الجنائز (8) ، باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة (45) ، الحديث (1034) ، وقال: (حديث أنس هذا، حديث حسن) . وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 479، كتاب الجنائز (6) ، باب ما جاء في أين يقوم الإِمام إذا صلى على الجنازة (21) ، الحديث (1494) ، وأخرج نحوه أبو داود في السنن 3/ 533 - 534، كتاب الجنائز (15) ، باب أين يقوم الإمام من الميت. . . (57) ، الحديث (3194) ، برواية مطوَّلة.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 665، كتاب الجنائز (11) ، باب في اللحد ونصب اللَّبن على الميت (29) ، الحديث (90/ 966) . و (اللحد) : الشق الذي يُعمل في جانب القبر.