ثمَّ تَفَلَ، فكأنَّما أُنْشِطَ مِنْ عِقالٍ، فأعطوهُ مائةَ شاةٍ فأتَى النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فذكرَ لهُ فقال: كُلْ فَلَعَمْري لَمَنْ أكلَ برُقْيَةِ باطلٍ لقدْ أكلْتَ برُقيةِ حقٍّ" [1] ."
2201 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"أعْطُوا الأجيرَ أجْرَهُ قبلَ أنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ" [2] .
2202 - و"أعْطُوا السَّائِلَ وإنْ جاءَ على فَرَسٍ" [3] (مرسل) .
مِنَ الصِّحَاحِ:
2203 - عن عائشة رضي اللَّه عنها عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال:"مَنْ أعْمَرَ أرضًا ليستْ لأحدٍ فهوَ أحقُّ بها" [5] .
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 210 - 211. وأبو داود في السنن 3/ 706، كتاب البيوع (17) ، باب في كسب الأطباء (38) ، الحديث (3420) ، وفي 4/ 220، كتاب الطب (22) ، باب كيف الرقي (19) ، الحديث (3896) ، وعزاه للنسائي المنذري في مختصر سنن أبي داود 5/ 73.
(2) أخرجه ابن ماجه من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما في السنن 2/ 817، كتاب الرهون (16) ، باب أجر الأجراء (4) ، الحديث (2443) ، وروي عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 121، كتاب الإجارة، باب إثم من منع الأجير أجره، وعزاه لأبي يعلى الموصلي الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 97، كتاب البيوع، باب إعطاء الأجير والعامل، وعن جابر رضي اللَّه عنه: عزاه الهيثمي في المصدر نفسه للطبراني في"المعجم الأوسط".
(3) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 996، كتاب الصدقة (58) ، باب الترغيب في الصدقة (1) ، الحديث (3) ، عن زيد بن أسلم مرسلًا، وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 5/ 1687، في ترجمة عمر بن يزيد موصولًا عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وقد روي من حديث الحسين بن علي رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه:"للسائل حقٌّ وإن جاء على فرس"أخرجه أحمد في المسند 1/ 201، وأبو داود في السنن 2/ 306، كتاب الزكاة (3) ، باب حق السائل (33) ، الحديث (1665) ، والطبراني في المعجم الكبير 3/ 141، الحديث (2893) .
(4) الموات: الأرض الخراب. ليست في مرافق البلد، وليست بملك أحد. والشِّرْب بالكسر، النصيب من الماء، وفي الشرع: عبارة عن نوية الانتفاع بالماء سقيًا للمزارع أو الدواب (القاري، المرقاة 3/ 366) .
(5) أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 18، كتاب الحرث والمزارعة (41) ، باب من أحيا أرضًا مواتًا (15) ، الحديث (2335) .