مِنَ الحِسَان:
441 -عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال:"الصَّلاةُ الوُسْطَى صَلاةُ العَصْرِ" [1] .
442 -وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم"في قوله تعالى: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [2] قال: تَشْهدُهُ مَلائكَةُ اللَّيْلِ ومَلائكَةُ النَّهارِ" [3] .
مِنَ الصِّحَاحِ:
443 -قال أنس رضي اللَّه عنه:"ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ، فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، فَأُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ" [4] .
(1) أخرجه: الترمذي في السنن 1/ 340، كتاب الصلاة (2) ، باب ما جاء في صلاة الوسطى (133) ، الحديث (181) ، وقال: (حديث حسن صحيح) . وأخرجه مسلم بنحو حديث علي قبله في الصحيح 1/ 437، كتاب المساجد (5) ، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (36) ، الحديث (206/ 628) .
(2) سورة الإسراء (17) ، الآية (78) .
(3) أخرجه: أحمد في المسند 2/ 474، في مسند أبي هريرة رضي اللَّه عه. والترمذي في السنن 5/ 302، كتاب تفسير القرآن (48) ، باب ومن سورة بني إسرائيل (18) ، الحديث (3135) ، وقال: (حديث حسن صحيح) . وابن ماجه في السنن 1/ 220، كتاب الصلاة (2) ، باب وقت صلاة الفجر (2) ، الحديث (670) . وبمعناه أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 137، كتاب الأذان (10) ، باب فضل صلاة الفجر في جماعة (31) ، الحديث (648) .
(4) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 77، كتاب الأذان (10) ، باب بدء الأذان (1) ، الحديث (603) . ومسلم في الصحيح 1/ 286، كتاب الصلاة (4) ، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة (2) ، الحديث (3/ 378) . واللفظ للبخاري. و (الناقوس) هي خثبة طويلة يضربها النصارى بأخرى أقصر منها لإعلام وقت الصلاة.