2193 - عن أبي أُمامة، ورأَى سِكَّةً وشيئًا مِنْ آلةِ الحَرْث، فقال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول:"لا يَدخُلُ هذا بيتَ قومٍ إلَّا دَخَلَهُ الذُّلُّ" [1] .
مِنَ الحِسَان:
2194 - عن رافِع بن خَدِيج عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال:"مَنْ زرعَ في أرضِ قوم بغيرِ إذنِهِمْ فليسَ لهُ مِنَ الزَّرْعِ شيءٌ ولهُ نَفَقَتُهُ" [2] (غريب) .
مِنَ الصِّحَاحِ:
2195 - عن عبد اللَّه بن مُغَفَّل [3] أنّه قال:"زَعَمَ ثابت [4] أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عَنِ المُزارَعَةِ وأمرَ بالمُؤاجَرَةِ وقال: لا بأْسَ بِها" [5] .
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 5، كتاب الحرث والمزارعة (41) ، باب ما يُحَذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع. . . (2) ، الحديث (2321) .
(2) أخرجه أبو عبيد في الأموال، ص 364، كتاب أحكام الأرضين. . .، باب إحياء الأرضين واحتجارها، الحديث (708) ، وأحمد في المسند 3/ 465، وأبو داود في السنن 3/ 692 - 693، كتاب البيوع (17) ، باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها (33) ، الحديث (3403) ، والترمذي في السنن 3/ 648، كتاب الأحكام (13) ، باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم (29) ، الحديث (1366) وقال: (حسن غريب) . وابن ماجه في السنن 2/ 824، كتاب الرهون (16) ، باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم (13) ، الحديث (2466) .
(3) قال القاري في المرقاة 3/ 363: (كذا ذكره ابن الملك وهو الموافق للنسخ المعتمدة والأصول المصححة، وفي نسخة بفتح ميم وسكون مهملة وكسر قاف -مَعْقِل-) وكذا جاء في رواية مسلم، ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 6/ 40، الترجمة (69) ، وقال: (عبد اللَّه بن معقل بن مقرن المزني، روى عن ثابت بن الضحاك. . .، وعنه عبد اللَّه بن السائب. . . قال العجلي: كوفي تابعي ثقة من خيار التابعين) .
(4) هو ثابت بن الضَّحَّاك ممن بايع تحت الشجرة في بيعة الرضوان، ذكره الذهبي في تجريد أسماء الصحابة 1/ 63، الترجمة (593) .
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1184، كتاب البيوع (21) ، باب في المزارعة والمؤاجرة (20) ، الحديث (119/ 1549) .