فهرس الكتاب

الصفحة 929 من 1952

والدَّنانيرِ؟ فقال: ليسَ بها بأْسٌ. وكانَ الذي نُهيَ منْ ذلكَ ما لو نظرَ فيهِ ذو الفَهمِ بالحَلالِ والحَرامِ لمْ يُجيزوهُ لما فيهِ مِنَ المُخاطَرَةِ" [1] ."

2190 - عن رافِع قال:"كانَ أحدُنا يُكري أرضَهُ فيقول: هذهِ القِطعةُ لي وهذهِ لك، فرُبَّما أخرَجَتْ ذِه ولمْ تُخْرِجْ ذِه، فنهاهُمُ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم" [2] .

2191 - وعن طاوُس أنّه قال:"إنَّ أعلَمَهُمْ أخبرَني -يعني ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما- أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم لمْ ينهَ عنهُ، ولكن قال: أنْ يمنحَ أحدُكُمْ أخاهُ خيرٌ لهُ منْ أنْ يأخُذَ عليهِ خَرْجًا معلومًا" [3] .

2192 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم:"مَنْ كانتْ لهُ أرضٌ فلْيَزْرَعْها أو ليَمْنَحْها أخاهُ، فإنْ أَبَى فلْيُمْسِكْ أرضَهُ" [4] .

(1) أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 25، كتاب الحرث والمزارعة (41) ، باب كراء الأرض بالذهب والفضة (19) ، الحديث (2346) ، والأربعاء جمع ربيع وهو النهر الصغير الذي يسقي المزارع.

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 15، كتاب الحرث والمزارعة (41) ، باب ما يكره من الشروط في المزارعة (12) ، الحديث (2332) ، ومسلم في الصحيح 3/ 1183، كتاب البيوع (21) ، باب كراء الأرض بالذهب والورق (19) ، الحديث (117/ 1547) ، وقوله"ذِه"بكسر المعجمة وسكون الهاء إشارة إلى القطعة (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 5/ 15) .

(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 14، كتاب الحرث والمزارعة (41) ، باب (10) ، الحديث (2330) ، ومسلم في الصحيح 3/ 1184، كتاب البيوع (21) ، باب الأرض تمنح (21) ، الحديث (120/ 1550) و (121/ 1550) واللفظ للبخاري.

(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 22، كتاب الحرث والمزارعة (41) ، باب ما كان من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر (18) ، الحديث (2340) ، وفي 5/ 243، كتاب الهبة (51) ، باب فضل المنيحة (35) ، الحديث (2632) ، واللفظ له، ومسلم في الصحيح 3/ 1176 - 1177، كتاب البيوع (21) ، باب كراء الأرض (17) ، الحديث (89/ 1536) و (96/ 1536) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت