10 -باب [من] [1] لا يعود في الصدقة
مِنَ الصِّحَاحِ:
1390 - قال عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه:"حَمَلتُ على فرسٍ في سبيلِ اللَّه فأَضاعَه الذي كان عندَه، فأَردتُ أن أشتريَه فسألتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: لا تَشْتَرِه إنْ أعطاكَهُ بدرهمٍ، فإنَّ العائدَ في صدقَتِهِ كالكلبِ يعودُ في قَيْئه" [2] وفي رواية:"لا تعدْ في صدقَتِكَ فإنَّ العائدَ في صدقتِهِ كالعائدِ في قَيْئه" [3] .
1391 - عن بُرَيْدة أنَّه قال:"كنت جالسًا عندِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم إذ أَتَتْهُ امرأةٌ فقالت: يا رسولَ اللَّه إني تصدَّقتُ على أمي بجاريةٍ وإنها ماتت، قال: وجَبَ أجرُكِ وردَّها عليكِ الميراثُ، قالت: يا رسولَ اللَّه إنه كان عليها صومُ شهرٍ أفأَصومُ عنها؟ قال: صُومي عنها، قالت: إنها لم تَحُجَّ قَطُّ أفأحجُ عنها؟ قال: نعم حُجِّي عنها". [4] .
= السيوطي في جمع الجوامع 1/ 417، لعبد بن حميد، وللبزاز، وليحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده، وللبغوي في معجم الصحابة، ولابن منده. والرَّطْبُ: ما يسرع إليه الفساد من الطعام. وقوله (كَلٌّ) أي ثقل وعِيال.
(1) من مخطوطة برلين.
(2) متفق عليه من رواية عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 6/ 139 - 140، كتاب الجهاد (56) ، باب إذا حمل على فرسٍ فرآها تباع (137) ، الحديث (3003) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1239، كتاب الهبات (24) ، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدَّق به. . . (1) ، الحديث (2/ 1620) .
(3) متفق عليه من رواية عمر رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 353، كتاب الزكاة (23) ، باب هل يشتري صدقته. . . (59) ، الحديث (1490) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1241، كتاب الهبات (24) ، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة. . . (2) ، الحديث (7/ 1622) ، ومعنى حملتُ: أي جعلتُ فرسًا حمولة من لم يكن له حمولة من المجاهدين صدقة.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 805، كتاب الصيام (13) ، باب قضاء الصيام عن الميت (27) ، الحديث (157/ 1149) .