ذلكَ وأبي الجُوعُ. فأحلَّ لهم المَيْتَةَ عَلَى هذِهِ الحالِ"فسَّرُوا قولَهُ نَغْتَبِقُ ونَصْطَبحُ: أي قَدحٌ غُدوةً وقَدحٌ عَشِيَّةً [1] ."
3377 - عن أبي واقِد اللَّيْثي"أنَّ رجُلًا قال: يا رسُولَ اللَّه إنا نكُونُ بالأرصِ فتُصيبُنا بها المَخْمَصَةُ، فمتَى تحلُّ لنا المَيْتةُ؟ قال: ما لمْ تصْطَبِحُوا أو تَغْتَبِقُوا أو تَحْتَفِؤوا بها بَقْلًا فشأنُكُم بها" [2] معناه: إذا لم تجدوا بها صَبُوحًا ولا غَبُوقًا ولم تجدوا بَقْلةً تأكلونها حلَّتْ لكم المَيْتَة.
مِنَ الصِّحَاحِ:
3278 - عن أنس رضي اللَّه عنه قال:"كانَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يتنفَّسُ في الشَّرابِ ثلاثًا، ويقول: إنّهُ أرْوَأُ [3] وأبْرَأُ وأمْرَأُ" [4] .
(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 167، كتاب الأطعمة (21) ، باب في المضطر إلى الميتة (37) ، الحديث (3817) وقال: (الغَبُوق من آخر النهار، والصَّبُوح من أول النهار) والطبراني في المعجم الكبير 8/ 321، الحديث (829) ، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 357، كتات الضحايا، باب ما يحل من الميتة بالضرورة.
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 218، والدارمي في السنن 2/ 88، كتاب الأضاحي، باب في أكل الميتة للمضطر، والطبراني في المعجم الكبير 3/ 284، الحديث (3315) و (3316) ، والحاكم في المستدرك 4/ 125، كتاب الأطعمة، باب جواز أكل الميتة عند الاضطرار، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 356، كتاب الضحايا، باب ما يحل من الميتة بالضرورة، وقوله: المَخْمَصَةُ: المجاعة. و"أو تحتفؤوا"أي أو لم تعتلفوا.
(3) كذا في المطبوعة، ولفظ مسلم:"أروي"قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 10/ 93: (وقوله"أروى"هو من الرِّي بكسر الراء غيى ممهموز أي أكثر ريًا، ويجوز أن يقرأ مهموزًا للمشاكلة) .
(4) أخرجه البخاري إلى قوله:"ثلاثًا"في الصحيح 10/ 92، كتاب الأشربة (74) ، باب الشرب بنفسين أو ثلاثة (26) ، الحديث (5631) ، وأخرجه مسلم بتمامه في الصحيح 3/ 1602، كتاب الأشربة (36) ، باب كراهة التنفس في نفس الإناء. . . (16) ، الحديث (123/ 2028) .