فهرس الكتاب

الصفحة 601 من 1952

1296 - عن زياد بن الحارث الصُّدائي أنه قال:"أتيتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فبايعتُه، فأتاهُ رجلٌ فقالَ: أعطني من الصدقةِ، فقال: إن اللَّهَ لم يَرضَ بحكم نبيٍّ ولا غيره في الصدقاتِ حتَّى حَكَمَ فيها هو، فجزَّأها ثمانيةَ أجزاءٍ فإن كنتَ مِن تلكَ الأَجزاءِ أعطيتُكَ حَقَّك" [1] .

مِنَ الصِّحَاحِ:

1297 - عن قَبِيصَةَ بن مُخارقٍ أنه قال:"تحمَّلتُ حَمالةً فأَتَيْتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم أسألُه فيها، فقال: أَقِمْ حتَّى تأتيَنا الصدقةُ فنأمرَ لك بها، ثمَّ قال: يا قَبيصَة إن المسألةَ لا تحَلُّ إلا لأحدِ ثلاثةٍ: رجلٌ تحملَ حَمالَةً فحلَّت له المسألةُ حتَّى يصيبَها ثم يُمسِكُ، ورجلٌ أصابَته جائحةُ اجتاحَت مالَه، فحلَت له المسألةُ حتَّى يصيبَ قِوامًا من عَيْشٍ -أو قال سِدادًا من عَيشٍ- ورجلٌ أصابَته فاقةٌ حتَّى يقومَ ثلاثةٌ من ذوي الحِجَى من قومِه: لقد أصابَت فلانًا فاقةٌ، فحلَّت له المسأَلَةُ حتَّى يصيبَ قِوامًا من عَيْشٍ -أو قال سِدادًا من عَيْشٍ- فما سِواهن من المسألةِ يا قَبيصة سُحْتٌ يأكلُها صاحبُها سُحْتًا" [2] .

(1) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 282 - 283، كتاب الزكاة (3) ، باب من يعطى من الصدقة، وحدُّ الغِنى (23) ، الحديث (1630) ، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/ 231: (في إسناده"عبد الرحمن بن زياد بن أنعم"الأفريقي، وقد تكلم فيه غير واحد) . وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 137، كتاب الزكاة، باب الحث على إخراج الصدقة، الحديث (9) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 174، كتاب الزكاة، باب من قال تقسم زكاة الفطر. . . وفي 7/ 6، كتاب الصدقات، باب قسم الصدقات على قسم اللَّه. وقد تقدم هذا الحديث تحت الرقم (450) .

(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 722، كتاب الزكاة (12) ، باب من تحل له المسألة (36) ، الحديث (109/ 1044) ، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 451: ("حَمَالة"بفتح الحاء وتخفيف الميم ما يتحمله عن غيره من دية أو غرامة لدفع وقوع حرب) . و (الحِجَى) : العقل. و (السُّحْتُ) : الحرام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت