أو خَزٍّ أَو حُلِىٍّ أو حُلَلٍ أو سَرَاوِيلَ أو قَمِيصٍ أو خُفٍّ" [1] ."
1959 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها:"كانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا ونحنُ معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ، فإذا حاذَوْنَا سَدَلَتْ إحْدَانَا جِلْبَابَها مِنْ رَأْسِها عَلى وَجْهِهَا، فإذا جاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ" [2] .
1960 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما"أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يَدَّهِنُ بالزَّيْتِ وهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرَ المُقَتَّتِ" [3] يعني غير المُطيَّب.
مِنَ الصِّحَاحِ:
1961 - عن الصعب بن جثامة"أنَّهُ أَهْدَى لرسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم حِمارًا وحْشِيًّا وهو بالْأَبْوَاءِ -أو بَوَدَّانَ- فَرَدَّ عليهِ، فلمَّا رأَى ما في وَجْهِهِ قال: إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلَّا أنَّا حُرُمٌ" [4] .
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 412، كتاب المناسك (5) ، باب ما يَلْبَس المحرم (32) ، الحديث (1827) ، والحاكم في المستدرك 1/ 486، كتاب المناسك، باب منهيات النساء في الإحرام، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقرّه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 52، كتاب الحج، باب ما تلبس المرأة المحرمة من الثياب. والنِّقاب: البرقع. و (الورس) : نبت أصفر يُصْبَغُ به. و (المعصفر) : المصبوغ بالعصفر.
(2) أخرجه أحمد في المسند 6/ 30، وأبو داود في السنن 2/ 416، كتاب المناسك (5) ، باب في المحرمة تغطي وجهها (34) ، الحديث (1833) ، وابن ماجه بمعناه في السنن 2/ 979، كتاب الناسك (25) ، باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها (23) ، الحديث (2935) .
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 25، 29، 59، 72، 126، 145، والترمذي في السنن 3/ 294، كتاب الحج (7) ، باب (114) ، الحديث (962) ، وابن ماجه في السنن 2/ 1030، كتاب المناسك (25) ، باب ما يذهن به المحرم (88) ، الحديث (3083) .
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 31، كتاب جزاء الصيد (28) ، باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل (6) ، الحديث (1825) ، وفي 2/ 205، =