مِنَ الصِّحَاحِ:
2584 - عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضي اللَّهُ عنه أنه قالَ، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم:"لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللَّهُ وأني رسولُ اللَّهِ إلّا بإحدى ثلاثٍ: النفْسُ بالنفْسِ، والثِّيبُ الزاني، والتارِكُ لدينِهِ [1] المُفارِقُ للجماعةِ" [2] .
2585 - وقال:"لنْ يزالَ المؤمنُ في فُسْحَةٍ مِن دينِهِ ما لم يُصِبْ دَمًا حرامًا" [3] .
(1) كذا العبارة في المطبوعة، وهي موافقة لعبارة مسلم، أما في مخطوطة برلين فاللفظ: (والمفارق لدينه، التارك للجماعة) وهو لفظ البخاري.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 201، كتاب الديات (87) ، باب قول اللَّه تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. . .} [سورة المائدة (5) ، الآية (45) ] (6) ، الحديث (6878) ، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1303 - 1303، كتاب القسامة (28) ، باب ما يباح به دم المسلم (6) ، الحديث (25/ 1676) .
(3) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، البخاري في الصحيح 12/ 187، كتاب الديات (87) ، باب قول اللَّه تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا. . .} [سورة النساء (4) ، الآية (93) ] (1) ، الحديث (6862) .