فهرس الكتاب

الصفحة 1072 من 1952

2586 - وقال:"أولُ ما يُقضَى بينَ الناسِ يومَ القيامةِ في الدماءِ" [1] .

2587 - وقال:"لا تُقتَلُ نفسٌ ظُلْمًا إلّا كان على ابنِ آدمَ الأولِ كِفْلٌ مِن دَمِها، لأنهُ أولُ مَنْ سَنَّ القتلَ" [2] .

2588 - عن المِقْداد بن الأسود [الكِنْدِي] [3] أنّه قال:"يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ إنْ لقيتُ رجلًا مِن الكفارِ فاقْتَتَلْنا فضربَ إحدَى يديَّ بالسيفِ فقطعَها ثم لَاذَ مِنِّي بشجرةٍ، فقال: أسلمتُ للَّهِ، أَأَقْتُلُه بعدَ أَنْ قالَها؟ قالَ: لا تقتلْهُ، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ إنه قطعَ إحدى يديَّ! فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: لا تقتلْهُ، فإنْ قَتَلْتَه فإنَّهُ بمنزِلَتِكَ قبلَ أَنْ تقتُلَهُ، وإنكَ بمنزِلَتِهِ قبلَ أنْ يقولَ كلمتَهُ التي قالَها" [4] .

2589 - وعن أسامة بن زيد رضي اللَّهُ عنه أنّه قال:"بعَثَنا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إلى أُناسٍ مِن جُهَينةَ، فأَتيتُ على رجلٍ منهم فذهبتُ أَطعنُه فقالَ: لا إله إلَّا اللَّهُ فطعنتُهُ فقتلتُه، فجئتُ إلى النَّبيِّ"

(1) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 187، كتاب الديات (87) ، باب قول اللَّه تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا. . .} [سورة النساء (4) ، الآية (93] (1) ، الحديث (6864) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1304، كتاب القسامة (28) ، باب المجازاة بالدماء. . . (8) ، الحديث (28/ 1678) واللفظ لهما.

(2) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 364، كتاب أحاديث الأنبياء (60) ، باب خلق آدم وذريته (1) ، الحديث (3335) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1302، كتاب القسامة (28) ، باب بيان إثم من سنَّ القتل (7) ، الحديث (27/ 1677) واللفظ لهما.

(3) ليست في مخطوطة برلين.

(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 187، كتاب الديات (87) ، باب قول اللَّه نعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. . .} [سورة النساء (4) ، الآية (93) ] (1) ، الحديث (6865) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 95 كتاب الإيمان (1) ، باب تحريم قتل الكافر. . . (41) ، الحديث (155/ 95) واللفظ له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت