فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 1952

مِنَ الصِّحَاحِ:

387 -قالت عائشة رضي اللَّه عنها:"جاءتْ فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيْشٍ رضي اللَّه عنها إلى النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقالت: يا رسولَ اللَّه، إنِّي امرأةٌ أُسْتَحاضُ فلا أطْهُرُ، أفادَعُ الصَّلاةَ؟ فقال: لا، إنَّما ذلك عِرْقٌ وليسَ بحَيْض، فإذا أقبَلَتْ حَيْضَتُكِ فدَعي الصَّلاةَ، وإذا أدبَرَتْ فاغسِلي عنكِ الدَّمَ ثمَّ صَلِّي" [1] .

مِنَ الحِسَان:

388 -عن عُرْوةَ بن الزُّبَيْر رضي اللَّه عنهما قال [2] : قال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حُبَيْش رضي اللَّه عنها:"إذا كانَ دمُ الحَيْضِ فإنَّهُ دَمٌ أسْوَدُ يُعْرَفُ، فإذا كانَ ذلكَ فأمْسِكي عَنِ الصَّلاةِ، فإذا كانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئي وصَلِّي، فإنّما هو عِرْقٌ" [3] .

(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 331 - 332، كتاب الوضوء (4) ، باب غسل الدَّم (63) ، الحديث (228) ، وفي 1/ 409، كتاب الحيض (6) ، باب الاستحاضة (8) ، الحديث (306) . ومسلم في الصحيح 1/ 262، كتاب الحيض (3) ، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (14) ، الحديث (62/ 333) . واللفظ للبخاري. و (العِرْقُ) شرْيانٌ فيه في أدنى الرحِم، و (الاستحاضة) خروج الدم منه خارج أيام الحَيْض.

(2) الورقة (23) بن مخطوطة برلين مُرَمَّمَة بخط مناير لخط الناسخ، وقد جاء فيها نقص في آخر كتاب الطهارة يقدّر بثلاثة أسطر، وقد جبرنا النقص من المطبوعة.

(3) أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 197، كتاب الطهارة (1) ، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (110) ، الحديث (286) . والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 185، كتاب الحيض والاستحاضة (3) ، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة (6) ، والدارقطني في السنن 1/ 207، كتاب الحيض، الحديث (5) و (6) . والحاكم في المستدرك 1/ 174، كتاب الطهارة، باب أحكام الاستحاضة، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت