فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 1952

385 -عن معاذ [1] بن جبل رضي اللَّه عنه قال:"سألتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عمَّا يَحِلُّ للرجلِ مِنْ امرأتِهِ وهي حائضٌ؟ قال: ما فَوْقَ الإزار، والتَّعفُّفُ عن ذلكَ أفضل" [2] إسناده ليس بقوي.

386 -عن ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما، عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال:"إذا وقعَ الرجلُ بأهلِهِ وهي حائضٌ فلْيَتَصَدَّقْ بنِصْفِ دِينارٍ" [3] . ويُروى:"إذا كانَ دمًا أحمرَ فدينارٌ، وإذا كانَ أصفرَ فنِصْفُ دينارٍ" [4] .

= في السنن 4/ 225 - 226، كتاب الطب (22) ، باب في الكاهن (21) ، الحديث (3904) . والترمذي في السنن 1/ 243، كتاب الطهارة (1) ، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض (102) ، الحديث (135) . والنسائي في السنن الكبرى على ما ذكره المزي في تحفة الأشراف 10/ 123 - 124، الحديث (13536) . وابن ماجه في السنن 1/ 209، كتاب الطهارة (1) ، باب النهي عن إتيان الحائض (122) ، الحديث (639) . واللفظ للترمذي.

(1) هذا الحديث مؤخر بعد الذي بعده في مخطوطة برلين.

(2) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 146، كتاب الطهارة (1) ، باب في المَذْي (83) ، الحديث (213) ، وقال: وليس هو بالقوي وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 166 للطبراني.

(3) أخرجه: أحمد في المسند 1/ 272، 325، في مسند عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنه. والدارمي في السنن 1/ 254 - 255، كتاب الوضوء باب من قال: إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض عليه الكفارة. وأبو داود في السنن 1/ 183، كتاب الطهارة (1) ، باب في إتيان الحائض (106) ، الحديث (266) . والترمذي في السنن 1/ 244 - 245، كتاب الطهارة (1) ، باب الكفارة في إتيان الحائض (103) ، الحديث (136) . والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 153، كتاب الطهارة (1) ، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها (182) . وابن ماجه في السنن 1/ 210، كتاب الطهارة (1) ، باب في كفارة من أتى حائضًا (123) ، الحديث (640) . واللفظ لأبي داود.

(4) أخرجه: الدارمي في السنن 1/ 255، كتاب الوضوء باب من قال: إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض عليه الكفارة. والترمذي في السنن 1/ 245، كتاب الطهارة (1) ، باب الكفارة في إتيان الحائض (103) ، الحديث (137) ، واللفظ له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت