مِنَ الصِّحَاحِ:
1899 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال:"صلَّى [بنا] (1) رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم الظُّهْرَ بذِي الحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعا بناقَتِهِ فَأشْعَرَها في صَفْحَةِ سَنامِها الْأَيْمَن، وسَلَتَ الدَّمَ [عنها] [1] وقَلَّدَها نَعْلَيْنِ ثُمَّ ركِبَ راحِلَتَهُ فلمَّا اسْتَوَتْ بهِ على البَيْداءِ أَهَلَّ بالحَجِّ" [2] .
1900 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت:"أَهْدَى النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم مَرَّةً إلى البَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَها" [3] .
1901 - عن جابر أنه قال:"ذَبَحَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ عائشةَ رضي اللَّه عنها بَقَرَةً يومَ النَّحْرِ" [4] .
1902 - وعنه قال:"نَحَرَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ نِسائِهِ بَقَرَةً في حَجَّتِهِ" [5] .
(1) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند مسلم.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 912، كتاب الحج (15) ، باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام (32) ، الحديث (205/ 1243) . والإشعار هو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها (النووي، شرح صحيح مسلم 8/ 228) وسلَتَ: أي مسح وأماط، و (البَيْداء) : محل بذي الحليفة، وتقليد الهدي: تعليق قطعة من جلد ونحوه في عنق البعير ليُعْلَمَ أنه هَدْيٌ.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 547، كتاب الحج (25) ، باب تقليد الغنم (110) ، الحديث (1751) ، ومسلم في الصحيح 2/ 958، كتاب الحج (15) ، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه. . . (64) ، الحديث (367) .
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 956، كتاب الحج (15) ، باب الاشتراك في الهدي (62) ، الحديث (356/ 1319) .
(5) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (357/ 1319) .