1165 - وعن عُبادة بن الصامت، عن رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال:"خيرُ الكَفنِ الحُلَّة، وخيرُ الأضحيةِ الكبشُ الأقرنُ" [1] .
1166 - عن ابن عباس أنه قال:"أمرَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بِقَتْلَى أُحُد أن يُنزعَ عنهم الحديدُ والجلودُ، وأن يُدفَنُوا بدمائهم وثيابِهم" [2] .
مِنَ الصِّحَاحِ:
1167 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"أسرِعوا بالجنازَةِ، فإن تَكُ صالحةً فخيرٌ تقدمونَها إليه، وإن تَكُ سوى ذلك فشرٌ تضعونَه عن رقابكم" [3] .
1168 - وقال:"إذا وُضِعَتْ الجنازَةُ فاحتمَلَهَا الرجالُ على أعناقِهم فإن كانتْ صالحةً قالت: قدِّموني، وإن كانتْ غيرَ صالحةٍ قالت لأهلها:"
= كتاب الجنائز، والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 384، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من تطهير ثيابه التي يموت فيها، وعزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 109 لابن حبان.
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 509 كتاب الجنائز (15) ، باب كراهية المغالاة في الكفن (35) ، الحديث (3156) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 473 كتاب الجنائز (6) ، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن (12) ، دون ذكر الأضحية. وفي سند الحديث: (حاتم بن أبي نصر) ذكره ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 138 وقال: (مجهول) .
(2) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 497 - 498 كتاب الجنائز (15) ، باب في الشهيد يغسل (31) ، الحديث (3134) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 485 كتاب الجنائز (6) ، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم (28) ، الحديث (1515) ، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 349 (قال ميرك وفي سنده أبو عاصم الواسطي -علي بن عاصم- ضعَّفوه، وعطاء بن السائب تغير بآخره) .
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 182 - 183 كتاب الجنائز (23) ، باب السرعة بالجنازة. . . (51) ، الحديث (1315) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 651 - 652 كتاب الجنائز (11) ، باب الإِسراع بالجنازة (16) ، الحديث (50/ 944) .