مِنَ الصِّحَاحِ:
3787 - عن جابر رضي اللَّه عنه قال:"لما ماتَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وجاء أَبا بَكْرٍ مالٌ مِنْ قِبَلِ العَلاءِ بنِ الحَضْرَميِّ [1] فقال أبو بكر مَنْ كانَ لهُ على النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم دَيْنٌ أَوْ كانَتْ لهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ [2] فَلْيأْتِنا. قال جابر رضي اللَّه عنه فقلتُ: وَعَدَني رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أَنْ يُعْطِيَني هكذا وهكذا وهكذا، فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثلاثَ مرَّاتٍ، قالَ جابر رضي اللَّه عنه: فَحَثا لي حَثْيَةً فَعَدَدْتُها فإذا هي خَمْسُمائَةٍ، قالَ: خُذْ مِثْلَيْها" [3] .
مِنَ الحِسَان:
3788 - عن أبي جُحَيْفَةَ [4] رضي اللَّه عنه قال:"رأيتُ رسولَ اللَّه"
(1) العَلَاءُ بن الحضرميّ رضي اللَّه عنه صحابي، اسم أبيه: عبد اللَّه بن عماد. استعمل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- العلاءَ على البحرين وأقره أبو بكر ثم عمر، مات سنة أربع عشرة (ابن حجر، الإصابة 2/ 491) والمال الذي بعثه هو مال الجزية كما أوضحه ابن حجر في فتح الباري 4/ 475.
(2) العِدَةُ: الوَعْدُ، ويقالان في الخير، ويُقال في الشرّ: الإيعادُ والوعيد (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 5/ 206) .
(3) أخرجه البخاري في ستة مواضيع من صحيحه: في 4/ 474، كتاب الكفالة (39) ، باب من تكفل عن ميت دَيْنًا (3) ، الحديث (2296) ، وفي 5/ 221، كتاب الهبة (51) ، باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات. . . (18) ، الحديث (2598) ، وفي 5/ 289، كتاب الشهادات (52) ، باب من أمر بإنجاز الوعد (28) ، الحديث (2683) ، وفي 6/ 237، كتاب فرض الخمس (57) ، باب إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة (14) ، الحديث (3137) ، وفي 6/ 268، كتاب الجزية والموادعة (58) ، باب ما أقطع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من البحرين (4) ، الحديث (3164) ، وفي 8/ 95، كتاب المغازي (64) ، باب قصة عُمان والبحرين (73) ، الحديث (4383) ، وأخرجه مسلم في صحيحه 4/ 1806 - 1807، كتاب الفضائل (43) ، باب ما سُئِل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا قطّ فقال لا، وكثرة عطائه (14) ، الحديث (60/ 2314 و 61) .
(4) أبو حُجَيْفَةَ السوائي رضي اللَّه عنه: صحابي اسمه وهب بن عبد اللَّه، ويقال وهب بن وهب، توفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو مُراهِق، وولي بيت المال لعليّ. ذكره الذهبي في تجريد أسماء الصحابة 2/ 154.