2390 - عن علقمة، عن ابن مسعود رضي اللَّه عنهما:"أنَّه سُئلَ عن رجلٍ تزوجَ امرأةً ولم يفرِضْ لها شيئًا [1] ولم يَدخلْ بها حتَّى ماتَ؟ فقال ابنُ مسعودٍ: لها مثلُ صداقِ نسائها، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعْقِلُ بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في [2] بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ الأشجعيةِ امرأةٍ منا بمثلِ ما قَضَيْتَ ففرِحَ بها ابنُ مسعودٍ رضي اللَّه عنه" [3] .
مِنَ الصِّحَاحِ:
2391 - عن أنس رضي اللَّه عنه:"أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم رَأى على عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ أثرَ صفرةٍ فقال: ما هذا؟ قال: إني تزوجتُ امرأةً على وزنِ نَواةٍ من ذهبٍ، قال: باركَ اللَّهُ لكَ، أَوْلِمْ ولو بشاةٍ" [4] .
(1) عبارة الترمذي:"ولم يفرض لها صداقًا".
(2) في المطبوعة زيادة (تزويج) وليست عند الترمذي، واللفظ له.
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 279 - 280، ضمن مسند الجراح، وأبي سنان الأشجعيين رضي اللَّه عنهما، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 155، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج المرأة فيموت. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 589، كتاب النكاح (6) ، باب فيمن تزوج ولم يسمِّ صداقًا. . . (32) ، الحديث (2115) ، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 450، كتاب النكاح (9) ، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت. . . (44) ، الحديث (1145) واللفظ له، بزيادة قوله:"لا وَكْسَ ولا شَطَط"بعد قوله"لها مثل صداق نسائها"وقال: (حسن صحيح) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 121، كتاب النكاح (26) ، باب إباحة التزوج بغير صداق (68) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 9/ 601، كتاب النكاح (9) ، باب الرجل يتزوج ولا يفرض. . . (18) ، عقب الحديث (1891) ، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 308، كتاب النكاح (17) ، باب فيمن تزوج ولم يُعَين الصداق (10) ، الحديث (1263) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 180، كتاب النكاح، باب من تزوج ولم يفرض. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 209، كتاب النكاح (67) ، باب قول اللَّه تعالى: {وَآتُوْا النِّسَاءَ ...} (49) ، [سورة النساء (4) ، الآية (4) ] ، الحديث (5148) ، وأخرجه =