النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم، ما علمتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم نكحَ شيئًا من نسائِهِ ولا أَنْكَحَ شيئًا من بناتِه على أكثرَ من اثنتي عشرةَ أُوقِيَّةً" [1] ."
2388 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال:"من أعطى في صَداقِ امرأتِه مَلءَ كفيهِ سَوِيقًا أو تمرًا فقد استحَلَّ" [2] .
2389 - وعن عامر بن ربيعة رضي اللَّه عنه أنَّه قال:"أتى النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم رجلٌ من بني فَزارَةَ ومعَهُ امرأةٌ لهُ فقالَ: إني تزوجتُها بنعلينِ، فقال لها: أَرَضيتِ؟ فقالت: نعم، ولو لم يُعطِني لَرَضيْتُ، قال: شأنكَ وشأنها" [3] .
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 6/ 175، كتاب النكاح، باب غلاء الصداق، الحديث (10399) ، وأخرجه أحمد في المسند 1/ 40 - 41، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 141، كتاب النكاح، باب كم كانت مهور أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 582 - 583، كتاب النكاح (6) ، باب الصداق (29) ، الحديث (2106) ، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 422 - 423، كتاب النكاح (9) ، باب (23) ، وهو ما يلي باب ما جاء في مهور النساء (22) ، الحديث (1114) واللفظ له، وقال: (حديث حسن صحيح) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 117 - 118، كتاب النكاح (26) ، باب القسط في الأصدقة (66) ، وأخرجه اين ماجه في السنن 1/ 607، كتاب النكاح (9) ، باب صداق النساء (17) ، الحديث (1887) ، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 307، كتاب النكاح (17) ، باب ما جاء في الصداق (9) ، الحديث (1259) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 176 - 177، كتاب النكاح، باب يا أيها الناس لا تغالوا. . .، وقال: (تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه) .
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 355، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 585، كتاب النكاح (6) ، باب قلة المهر (30) ، الحديث (2110) ، واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 238، كتاب الصداق، باب ما يجوز أن يكون مهرًا، والسَّويق: الدقيق المقلي، مخلوطًا بشيء حامض أو حلو.
(3) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 156، الحديث (1143) ، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 445، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 420، كتاب النكاح (9) ، باب ما جاء في مهور النساء (22) ، الحديث (1113) ، وقال: (حسن صحيح) وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 608، كتاب النكاح (9) ، باب صداق النساء (17) ، الحديث (1888) .