1970 - ورُوي عن خُزَيْمَة [1] بن جَزِيّ [2] أنّه قال:"سَأَلْتُ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ أكْلِ الضَّبُعِ فقال: أَو يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟ وسَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الذِّئْبِ قال: أوَ يَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فيهِ خَيْرٌ؟" [3] (ليس إسناده بالقوي) .
مِنَ الصِّحَاحِ:
1971 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنّه قال:"قَدْ أُحْصِرَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فحَلَقَ وجامَعَ نِسَاءَهُ ونَحَرَ هَدْيَهُ حتَّى اعْتَمَرَ عامًا قابِلًا" [4] .
= يصيبه المحرم (90) ، الحديث (3085) ، والدارقطني في السنن 2/ 246، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (48) و (49) ، والحاكم في المستدرك 1/ 452 - 453، كتاب المناسك، باب حلة لحم الصيد للمحرم ما لم يصده أو يصاد له، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 183، كتاب الحج، باب فدية الضبع.
(1) وردت في المطبوعة: (عن خزيمة عن ابن جزي) والصواب: عن خزيمة بن جزي.
(2) قال القاري في المرقاة 3/ 263: (جَزي: بفتح الجيم وكسر الزاي وياء مشددة، وقيل بسكون الزاي بعدها همزة، وقيل بكسر الجيم وسكون الزاي، وقيل بصيغة التصغير) ، وخزيمة بن جزي، ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 1/ 425، في القسم الأول من حرف الخاء، الترجمة (2254) .
(3) أخرجه الترمذي بلفظه في السنن 4/ 253، كتاب الأطعمة (26) ، باب ما جاء في أكل الضبع (4) ، الحديث (1792) ، وقال: (هذا حديث ليس إسناده بالقوي لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية) ، وأخرجه ابن ماجه مقتصرًا على ذكر الضبع في السنن 2/ 1078، كتاب الصيد (28) ، باب الضبع (15) ، الحديث (3237) ، وعزاه للباوردي وابن السكن الحافظ ابن حجر في الإصابة 1/ 425، ضمن الترجمة (2254) .
(4) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 4، كتاب المحصر (27) ، باب إذا أحصر المعتمر (1) ، الحديث (1809) . والإحصار: المنع عن الوقوف والطواف.