1968 - عن عبد الرحمن بن أبي عَمّار [1] أنّه قال:"سألتُ جابر بنَ عبدِ اللَّه رضي اللَّه عنه عَنِ الضَّبُعِ أَصَيْدٌ هِيَ؟ قال: نعمْ، فقلتُ: أتُؤْكَلُ؟ قال: نعمْ. فقلتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم؟ قال: نعم" [2] [صح] [3] .
1969 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال:"سأَلْتُ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنِ الضَّبُعِ فقال: هو [4] صَيْدٌ ويَجْعَلُ فيهِ كَبْشًا إذا أَصَابَهُ المُحْرِمُ" [5] .
(1) هو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي عمار المكي القرشي، كان يلقب بالقس لعبادته، وكان حليفًا لبني جمح. ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 6/ 234، الترجمة (478) و 6/ 213، الترجمة (430) وفي تقريب التهذيب 1/ 487، الترجمة (1011) ، وقال: ثقة عابد، من الثالثة.
(2) أخرجه الشافعي في الأم 2/ 193، كتاب الحج، باب الضبع، وأحمد في المسند 3/ 318، 322، والدارمي في السنن 2/ 74، كتاب المناسك، باب في جزاء الضبع، والترمذي في السنن 3/ 207 - 208، كتاب الحج (7) ، باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم (28) ، الحديث (851) ، وقال: (حديث حسن صحيح) . والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 191، كتاب مناسك الحج (24) ، باب ما لا يقتله المحرم (89) ، وابن ماجه في السنن 2/ 1078، كتاب الصيد (28) ، باب الضبع (15) ، الحديث (3236) ، وابن حبان في"صحيحه"أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 262، كتاب الأضاحي (10) ، باب في الضبع والأرنب والضب (10) ، الحديث (1068) ، والدارقطني في السنن 2/ 246، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (45) و (46) و (47) ، والحاكم في المستدرك 1/ 452، كتاب المناسك، باب حلة لحم الصيد للمحرم ما لم يصده أو يصاد له، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 183، كتاب الحج، باب فدية الضبع.
(3) ليست في المطبوعة.
(4) في مخطوطة برلين: (هي) وباقي الحديث على تأنيث الضبع. وما أثبتناه موافق للفظ أبي داود.
(5) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 74، كتاب المناسك، باب في جزاء الضبع، وأبو داود في السنن 4/ 158، كتاب الأطعمة (21) ، باب في أكل الضبع (32) ، الحديث (3801) ، وابن ماجه في السنن 2/ 1030 - 1031، كتاب المناسك (25) ، باب جزاء الصيد =