فهرس الكتاب

الصفحة 856 من 1952

1966 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم [قال] [1] :"الجَرَادُ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ" [2] .

1967 - عن أبي سعيد الخُدريّ رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال:"يَقْتُلُ المُحْرِمُ السَّبُعَ العَادِي" [3] .

= الصيد للمحرم (41) ، الحديث (1851) ، والترمذي في السنن 3/ 203 - 204، كتاب الحج (7) ، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم (25) ، الحديث (846) ، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 187، كتاب مناسك الحج (24) ، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال (81) ، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 180، كتاب المناسك باب ذكر الخبر المفسر لأخبار إباحة أكل لحم الصيد للمحرم (564) ، الحديث (2641) ، وابن حبان في"صحيحه"أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 243، كتاب الحج (9) ، باب ما جاء في الصيد للمحرم (15) ، الحديث (980) ، والدارقطني في السنن 2/ 290، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (243) ، والحاكم في المستدرك 1/ 452، كتاب المناسك، باب حلة لحم الصيد للمحرم، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 190، كتاب الحج، باب ما لا يأكل المحرم من الصيد.

(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة.

(2) أخرجه أبو داود بلفظه في السنن 2/ 429، كتاب المناسك (5) ، باب في الجراد للمحرم (42) ، الحديث (1853) . وبمعناه أخرجه أحمد في المسند 2/ 306، 364، 407، وأبو داود في المصدر السابق، الحديث (1854) ، والترمذي في السنن 3/ 207، كتاب الحج (7) ، باب ما جاء في صيد البحر للمحرم (27) ، الحديث (850) ، وابن ماجه في السنن 2/ 1074، كتاب الصيد (28) ، باب صيد الحيتان والجراد (9) ، الحديث (3222) .

(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 3، وأبو داود في السنن 2/ 425 - 426، كتاب المناسك (5) ، باب ما يقتل المحرم من الدواب (40) ، الحديث (1848) . والترمذي في السنن 3/ 198، كتاب الحج (7) ، باب ما يقتل المحرم من الدواب (21) ، الحديث (838) ، وقال: (حديث حسن) وابن ماجه في السنن 2/ 1032، كتاب المناسك (25) ، باب ما يقتل المحرم (91) ، الحديث (3089) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت