مِنَ الصِّحَاحِ:
471 -عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"إنَّ بلالًا يُنادي بليلٍ، فكُلوا واشربُوا حتى يُنادي ابنُ أُمِّ مَكْتُوم" [1] .
472 -وقال:"لا يَمنعنَّكُمْ مِنْ سُحورِكُم أذانُ بلالٍ ولا الفجرُ المُستَطِيلُ، ولكن المُسْتَطِيرُ في الْأُفُق" [2] رواه سَمُرة بن جُنْدب.
473 -وقال مالك بن الحُويرِث رضي اللَّه عنه:"قدمتُ على رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنا وابنُ عمٍّ لي، فقال لنا: إذا سافَرْتُما فأَذِّنا، وأقِيما، ولْيُؤمَّكُما أكْبَرُكُما" [3] .
= في موارد الظمآن، ص (96) ، كتاب المواقيت (5) ، باب فضل الأذان (15) ، الحديث (295) .
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 99، كتاب الأذان (10) ، باب أذان الأعمى (11) ، الحديث (617) ، وفي 2/ 101، باب الأذان بعد الفجر (12) ، الحديث (620) . ومسلم في الصحيح 2/ 768، كتاب الصيام (13) ، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. . . (8) ، الحديث (38/ 1092) . واللفظ للبخاري. وفي هذا الحديث جواز الأذان قبل طلوع الفجر، واستحباب أذان واحد بعد واحد، وذلك في رمضان.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 770، كتاب الصيام (13) ، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. . . (8) ، الحديث (43/ 1094) بلفظ مقارب. وبلفظه التام أخرجه الترمذي في السنن 3/ 86، كتاب الصوم (6) ، باب ما جاء في بيان الفجر (15) ، الحديث (706) ، وقال: (حديث حسن) . والمستطيل: أي الكاذب. والمستطير: أي المنتشر المعترض (القاري، المرقاة 1/ 435) .
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 110، كتاب الأذان (10) ، باب من قال: ليُؤذِّن في السفر مؤذن واحد (17) ، الحديث (628) ، وفي 2/ 111، باب الأذان للمسافر (18) ، الحديث (630) و (631) ، وفي 6/ 53، كتاب الجهاد (56) ، باب سفر الاثنين (42) ، الحديث (2848) . ومسلم في الصحيح 1/ 466، كتاب المساجد (5) ، باب من أحق بالإمامة (53) ، الحديث (293/ 674) .