مِنَ الصِّحَاحِ:
824 -قال جابر رضي اللَّه عنه:"كان معاذُ بن جبلٍ رضي اللَّه عنه يصلي مع النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، ثمَّ يأتي قومَه فيصلي بهم" [1] . قال جابر:"كانَ معاذُ بن جبل يصلي معَ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم العشاءَ، ثمَّ يَرجِعُ إلى قومِهِ فيصلي بهم العشاءَ، وهي له نافلةٌ" [2] .
مِنَ الحِسَان:
825 -عن يزيد بن الأسود أنَّه قال:"شَهِدْتُ معَ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم حجَّتَهُ فصلَّيْتُ معَهُ صلاةَ الصبحِ في مسجدِ الخَيْفِ، فلما قضى صلاتَهُ وانحرفَ، فإذا هو برجُلَيْنِ في آخرِ القومِ لم يُصَلِّيا مَعَهُ، قال: عليَّ بهما، فَجِيءَ بهما تُرْعَدُ فرائصُهما قال: ما مَنَعَكما أن تُصَلِّيا معنا؟ فقالا: يا رسولَ اللَّهِ إنَّا كنا [قد] [3] صلَّينا في رِحالِنا، قال: فلا تفعلا، إذا صلَّيتما في رحالِكما ثم أَتيْتُما مسجدَ جماعةٍ فصلِّيا معهم، فإنها لكما نافلةٌ" [4] .
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 192، كتاب الأذان (10) ، باب إذا طوَّل الإمام. . . (60) ، الحديث (700) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 340، كتاب الصلاة (4) ، باب القراءة في العشاء (36) ، الحديث (181/ 465) .
(2) أخرجه الشافعي في المسند 1/ 104، كتاب الصلاة، الباب السابع في الجماعة وأحكام الإمامة، الحديث (306) ، وأخرجه عبد الرزاق في المصنِّف 2/ 8، باب لا تكون صلاة واحدة لشتى، الحديث (2265 - 2266) ، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 409، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي الفريضة خلف من يصلي تطوعًا، وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 274، كتاب الصلاة، باب ذكر صلاة المفترض خلف المتنفل، الحديث (1) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 86، كتاب الصلاة، باب الفريضة خلف من يصلي النافلة. و (النافلة) : الزيادة على الفريضة.
(3) ليست في مخطوطة برلين.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 2/ 421، باب الرجل يصلي في بيته ثم يدرك الجماعة، الحديث (3934) ، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 160 - 161، ضمن مسند يزيد بن =