مِنَ الحِسَان:
1045 - عن مِخْنَفِ بن سُليمٍ:"أنَّه شهدَ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يخطبُ يومَ عرفةَ يقولُ: على كلِّ أهلِ بيتٍ في كلِّ عامٍ أُضحيةٌ وعَتِيْرَةٌ" [1] (ضعيف ومنسوخ) .
مِنَ الصِّحَاحِ:
1046 - قالت عائشة رضي اللَّه عنها:"إن الشَّمْسَ خَسَفَتْ على عَهْدِ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فَبَعث مُناديًا: الصلاةُ جامعةٌ، فتَقَدَّمَ فصلَّى أربعَ ركعاتٍ في ركعتينِ، وأربعَ سَجَداتٍ" [2] .
1047 - قالت عائشة:"ما ركعتُ ركوعًا [قطّ] [3] ولا سجدتُ سجودًا قَطُّ كانَ أطولَ منه" [4] .
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 215 ضمن مسند مِخْنَفِ بن سُليم رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 226 - 227، كتاب الضحايا (10) ، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي (1) ، الحديث (2788) ، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 99، كتاب الأضاحي (20) ، باب (19) ، وهو ما قبل باب العقيقة بشاة (20) ، الحديث (1518) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 167 - 168، كتاب الفرع والعتيرة (41) ، باب (1) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1045 كتاب الأضاحي (26) ، باب الأضاحي واجبة هي أم لا (2) ، الحديث (3125) .
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 549، كتاب الكسوف (16) ، باب الجهر بالقراءة في الكسوف (19) ، الحديث (1066) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 620، كتاب الكسوف (10) ، باب صلاة الكسوف (1) ، الحديث (4/ 901) .
(3) ساقط من المطبوعة، وهو من مخطوطة برلين، وفي لفظ مسلم.
(4) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 538، كتاب الكسوف (16) ، باب طول السجود في الكسوف (8) ، الحديث (1051) عقب حديث يرويه عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 627 - 628، كتاب الكسوف (10) ، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف. . . (5) ، الحديث (20/ 910) .