فهرس الكتاب

الصفحة 967 من 1952

12 -كِتَابُ النِّكَاحِ

مِنَ الصِّحَاحِ:

2285 - عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"يا معشرَ الشبابِ مَن استطاعَ منكُم الباءَةَ فليتزوَّجْ، فإنه أَغَضُّ للبصرِ وأَحْصنُ للفرج، ومَنْ لم يستطعْ فعليهِ بالصومِ فإنه لهُ وِجاءٌ" [1] .

2286 - وقال سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه: ردَّ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم على عثمانَ بنِ مظعونٍ التَّبَتُّلَ ولو أَذِنَ له لاختَصَيْنا" [2] ."

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 112، كتاب النكاح (67) ، باب من لم يستطع الباءة فليصم (3) ، الحديث (5066) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1018 - 1019، كتاب النكاح (16) ، باب استحباب النكاح. . . (1) ، الحديث (1/ 1400) واللفظ لهما، قوله:"الباءة"معناها: الجماع، وقوله:"وِجاءٌ"أي كسرٌ لشهوته.

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 117، كتاب النكاح (67) ، باب ما يكره من التبتل. . . (8) ، الحديث (5073) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1020، كتاب النكاح (16) ، باب استحباب النكاح. . . (1) ، الحديث (6/ 1402) واللفظ لهما، والتَبتُّل: هو الانقطاع عن النساء، والاختصاء: كيلا يحتاج إلى النساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت