صلى اللَّه عليه وسلم أَبْيَضَ قَدْ شابَ، وكانَ الحَسَن بنُ عَليٍّ رضي اللَّه عنه يُشْبِهُهُ وأَمَرَ له بثلاثة عشر قَلُوصًا [1] ، فذَهَبْنا نَقْبِضُها فَأتانا مَوْتُهُ [فَلَمْ يُعْطونا شيئًا] [2] . فلمَّا قامَ أبو بَكْرٍ قالَ: مَنْ كانَتْ لهُ عِنْدَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عِدَةٌ فَلْيَجئْ، فَقُمْتُ إلَيْهِ فأخْبَرْتُهُ فَأمَرَ لنا بها" [3] ."
3789 - عن عبد اللَّه ابن أبي الحَمْسَاءِ [4] أنّه قال:"بايَعْتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قبل أن يُبْعَثَ، وبَقِيَتْ له بَقِيَّةٌ، فَوَعَدْتهُ أنْ آتيهِ بها في مكانِهِ فَنَسيتُ، فذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلاثٍ، فإذا هُوَ في مكانِهِ، فقال: لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ، أنا ههنا مُنْذُ ثَلاثٍ أَنْتَظِرُكَ" [5] .
(1) القَلوصُ: الناقة الشابَّة، وقيل: لا تزال قَلُوصًا حتَّى تَصيرَ بازِلًا، وتُجمَع على قلاص، وقُلُص أيضًا (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 4/ 100) .
(2) ليست في المطبوعة ولا المخطوطة وأثبتناها من الأصول.
(3) قال ابن الأثير في جامع الأصول 11/ 645: (اتفق البخاري ومسلم والترمذي على الفصل الأول من الحديث -أي إلى قوله:"وكان الحسن بن علي يشبهه"- واتفق البخاري والترمذي على الفصل الثاني -أي إلى قوله:"فلم يعطونا شيئًا"- وانفرد الترمذي بذكر أبي بكر وإعطائه إياهم) .
أخرجه البخاري في صحيحه 6/ 564، كتاب المناقب (61) ، باب صفة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (23) ، الحديث (3544) ، وأخرجه مسلم في صحيحه 4/ 1822، كتاب الفضائل (43) ، باب شيبه -صلى اللَّه عليه وسلم- (29) ، الحديث (107/ 2343) ، وأخرجه بلفظه: الترمذي في سننه 5/ 128 - 129، كتاب الأدب (44) ، باب ما جاء في العِدَة (60) ، الحديث (2826) ، وأخرج الحاكم في المستدرك 3/ 168، الفصل الأول من الحديث في كتاب معرفة الصحابة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي في"التلخيص"أنه عند البخاري ومسلم.
(4) عبد اللَّه بن أبي الحمساء العامري رضي اللَّه عنه: صحابي ذكره الذهبي في تجريد أسماء الصحابة 1/ 306، وقد تصحف في المطبوعة إلى (الحسماء) وكذا تصحف في مشكاة المصابيح 3/ 1367، الحديث (4880) .
(5) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 268، كتاب الأدب (35) ، باب في العِدَة (90) ، الحديث (4996) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 1980، كتاب الشهادات، باب من وعد غيره شيئًا. . . وفي إسناد الحديث اضطراب ساقه أبو داود عقب الحديث، وفصله المزي في تحفة الأشراف 4/ 313. وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق، ص 32، باب. الوفاء بالوعد.