فهرس الكتاب

الصفحة 1070 من 1952

2583 - وعن سعيد بنِ المسيِّبِ:"أنَّ أَخَوينِ مِن الأنصارِ كانَ بينَهما ميراثٌ فسألَ أحدُهما صاحبَهُ القِسمةَ فقال: إنْ عُدْتَ تسألُني القسمة فكلُّ مالي في رِتاجِ الكعبةِ، فقالَ لهُ عمرُ [1] رضي اللَّهُ عنه: إنَّ الكعبةَ غنيةٌ عن مالِكَ، كفِّرْ عن يمينِكَ وكلِّم أخاكَ، فإني سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ يقولُ: لا يمينَ عليكَ، ولا نذرَ في معصيةِ الربِّ، ولا في قَطيعةِ الرحمِ، ولا فيما لا تملكُ" [2] .

= الحديث (3293) ، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 116، كتاب النذور. . . (21) ، باب (16) ، وهو ما يلي باب ما جاء في كراهية الحلف. . . (15) ، الحديث (1544) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 20، كتاب الأيمان. . . (35) ، باب إذا حلفت المرأة. . . (33) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 689 كتاب الكفارات (11) ، باب من نذر أن يحج ماشيًا (20) ، الحديث (2134) .

(1) في المطبوعة (ابن عمر) والصواب ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين وسنن أبي داود.

(2) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 581، كتاب الأيمان. . . (16) ، باب اليمين في قطيعة الرحم (15) ، الحديث (3272) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 300، كتاب الأيمان والنذور، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 33، كتاب الأيمان، باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين،"ورتاج الكعبة"بكسر أوله أي مصالحها، أراد أن ماله هدي إلى الكعبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت