1387 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها:"إن رجلًا قال للنبي صلى اللَّه عليه وسلم: إن أمي افْتُلِتَتْ نفسُها، وأظنُّها لو تكلَّمَتْ تَصَدَّقتْ، فهل لها أَجْرٌ إن تَصدَّقتُ عنها؟ قال: نعم" [1] .
مِنَ الحِسَان:
1388 - عن أبي أُمامة رضي اللَّه عنه أنَّه قال:"سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ في خُطبَتِهِ عامَ حِجَّةِ الوداعِ: لا تنفقُ امرأةٌ شيئًا من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجِها، قيل: يا رسولَ اللَّه ولا الطعامُ؟ قال: ذاكَ أفضلُ أموالِنا" [2] .
1389 - وعن سعد [3] أنَّه قال:"لما بايعَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم النساءَ قالت امرأة:"إنَّا كَلٌّ على آبائنا وأزواجِنا فما يَحِل لنا من أموالهم؟ قال: الرطْبُ تَأكُلْنَهُ وتُهْدِينَه" [4] ."
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 254، كتاب الجنائز (23) ، باب موت الفُجاءة البغتة (95) ، الحديث (1388) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 696، كتاب الزكاة (12) ، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه (15) ، الحديث (51/ 1004) .
(2) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 154 ضمن مسند أبي أمامة الباهلي رضي اللَّه عنه، الحديث (1127) ، مطولًا، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 9/ 128 - 129، كتاب الصدقة، باب ما يحل للمرأة من مال زوجها، الحديث (16621) ، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 57 - 58، كتاب الزكاة (5) ، باب في نفقة المرأة من بيت زوجها (34) ، الحديث (670) ، وقال: (حديث أبي أمامة حديث حسن) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 193 - 194، كتاب الزكاة، باب من حمل هذه الأخبار.
(3) هو سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه.
(4) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 316 - 317، كتاب الزكاة (3) ، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها (44) ، الحديث (1686) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 134، كتاب الأطعمة من طريقين، طريق أبي داود، وأخرى، وقال عن طريق أبي داود (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي كذلك من الطريقين نفسيهما في السنن الكبرى 4/ 193، كتاب الزكاة، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها. لكن ابن أبي حاتم أخرج الحديث في العلل 2/ 305، كتاب الأدب والطب، الحديث (2426) ونقل عن أبيه قوله في طريق أبي داود (هذا حديث مضطرب) وعزاه =